• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراجع المدعي عن ادعائه على بعض أفراد الجهة المدعى عليها وحصره بالباقين لا يعيب الخصومة

يجوز للمدعي أن يحصر ادعاءه ببعض المدعى عليهم دون أن تُعدّ الخصومة معتلة، متى بقيت الدعوى قائمة على أساسها الصحيح وتوافرت عناصر المسؤولية وثبتت أسانيدها الفنية أو الطبية.

نص الاجتهاد

إن تراجع المدعي عن ادعاءه على بعض أفراد الجهة المدعى عليها وحصرها بالباقي لا يجعل الخصومة معتلة. المناقشة: أسباب الطعن 1. الدعوى مستوجبة الرد لوجود اسقاط حق شخصي. 2. لجهة المسؤولية عن الحادث. 3. لجهة الخبرة الطبية. في القانون : من حيث هدفت دعوى المدعي إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الأضرار الجسدية التي لحقت به جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاًوحيث أنه لا خلاف بين أطراف الدعوى حول صحة وثبوت الحادث موضوعها. وحيث أن تراجع المدعي عن ادعاءه عن بعض أفراد الجهة المدعى عليها وحصر الادعاء بالباقي لا يجعل الخصومة معتلة والحالة هذه في الدعوىوحيث أن الخبرتين الفنية والطبية الجاريتان بإشراف محكمة الدرجة الأولى كانتا متفقتان مع الأصول والقانون ولا تنال منهما مطاعن الجهة المدعى عليها وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون وتوصل إلى نتيجة سليمة تتفق معه فجاء محمولاً على أسبابه وأضحى حرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الطعن موضوعا 2. مصادرة بدل التأمين. 3. إعادة الملف لمرجعه.