• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمدعي المخاصمة طلب تجديد الدعوى بعد الشطب لمرة واحدة على أن يقدم الطلب قبل انتهاء ميعاد الثلاث سنوات المنصوص عليها بالفقره

حقّ مدعي المخاصمة في تجديد الدعوى بعد الشطب حقٌّ مقيدٌ بمرتين: أن يكون التجديد لمرة واحدة، وأن يُقدَّم الطلب قبل انتهاء المهلة المقررة قانوناً، وهي ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتبليغه صورة الحكم موضوع المخاصمة. ويترتب على تقديمه بعد فواتها ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

لمدعي المخاصمة طلب تجديد الدعوى بعد الشطب لمرة واحدة على أن يقدم الطلب قبل انتهاء ميعاد الثلاث سنوات المنصوص عليها بالفقره ف من المادة 471 اصول مدنية والتي تبدا من اليوم التالي لتبليغ مدعي المخاصمة صورة عن الحكم محل المخاصمة المناقشة: في القانونحيث تبين انه سبق وقررت غرفه المخاصمة الجزائيه شطب دعوى المخاصمة المقدمة من مدعي المخاصمة. بسبب تغيبه عن حضور جلسات المحاكمه كما هو ثابت من قرار الشطب رقم 169/146 تاريخ 30/7/2018 المتضمن ايضا الغاء قرار وقف التنفيذ ثم وبتاريخ 21/2/2019 تقدم بطلب تجديد دعوى المخاصمة بعد الشطبوحيث أن المادة 473/ج اصول مدنيه اجازت لمدعي المخاصمة طلب تجديد الدعوى بعد الشطب لمرة واحدة على أن يقدم الطلب قبل انتهاء ميعاد الثلاث سنوات المنصوص عليها بالفقره ف من المادة 471 اصول مدنية والتي تبدا من اليوم التالي لتبليغ مدعي المخاصمة صورة عن الحكم محل المخاصمة وحيث أن شطب الدعوي يعني الغاء استدعائها م 120/أ اصول مدنيه وحيث آن قرار الشطب تتضمن ابطال استدعائها .وقد تبين أن مدعي المخاصمة كان قد تبلغ القرار محل المخاصمة منذ قبل عام 2010 بدليل انه كان قد تقدم بدعوى المخاصمة بعام 2009 والتي تقرر شطبها عام 2018 وهذا يعني أن طلب التجديد بعد الشطب مقدم بعد انتهاء ميعاد الثلاث سنوات التي تبدا من تاريخ تبليغ مدعي المخاصمة القرار موضوع المخاصمة حسب المادة 473 اصول مدنيه بدلالة المادة 471/ز اصول مدنيه المذكورة اعلاه الامر الذي يقتضي رد طلب التجديد بعد الشطب شكلا نظرا التقديمه خارج المدة القانونيهلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد طلب تجديد دعوى المخاصمة بعد الشطب شكلا 2 – مصادرة الرسم وحفظ الملف