يُشترط لتشميل الحكم بالتقادم أن يثبت انقطاع الإجراءات القاطعة للتقادم طوال المدة القانونية، فإذا تجاوزت المدة خمس عشرة سنة دون أي إجراء قضائي قاطع، صحّ القضاء بسقوط القرار وآثاره.
يشمل الحكم بالتقادم إذا تبين من تدقيق ملف الدعوى أنه ومنذ تاريخ صدور القرار لم يتخذ أي إجراء قضائي قاطع للتقادم وخلال مدة تجاوزت الخمسة عشر سنة المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار لم يرد على دفوع الادارة او يناقشها2 – كان على المحكمة التثبت من الأسباب التي تقطع سريان التقادم قبل البت بطلب تشميل الأحكام بالتقادم3 – كان من واجب المحكمة مراعاة كافة الإجراءات المتخذة من قبل دائرة تنفيذ الأحكام الجزائيةفي المناقشة والقانونلما كانت الجهة المدعية عمار قد أقام دعواه بطلب تشميل حكم ودعوى وحق بالتقادم وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى فاستأنف المدعي القرار المذكور حيث صدر قرار محكمة الاستئناف المتضمن من حيث النتيجة قبول الاستئناف موضوع وفسخ القرار المستأنف والحكم بمايلي إعلان سقوط القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجمركية الأولى بدمشق رقم 987 اساس 1861 تاریخ 24/12/2002 والمصدق بموجب قرار محكمة النقض رقم 154 تا 23/3/2003 م وبرفع كافة التدابير الاحترازية المقررة بمواجهة عمار وقد طعنت الجمارك بالقرار المذكور نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنهاولما كان يتبين من تدقيق ملف الدعوى انه ومنذ تاريخ صدور قرار محكمة النقض فإنه لم يتخذ أي اجراء قضائي قاطع للتقادم خلال مدة تجاوزت الخمسة عشرة سنة ولما كان من الثابت أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة وتحققت من شروط تشميل الحكم بالتقادم وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محله القانوني محمولا على اسبابه و موجباته وأوجه استشهاده وبمنای عن اسباب الطعن المثارة.لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعة أصولا