إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت الوقائع استخلاصاً سائغاً، ووازنت بين الأدلة، وردّت على الدفوع الجوهرية تعليلاً مقبولاً، فإن محكمة الطعن لا تتدخل في تقديرها. ويكفي لقيام المخالفة الجمركية توافر أركانها القانونية دون اشتراط الحجز الفعلي للبضاعة ما لم يرد نص خاص.
إن تقدير الوقائع ووزن الادلة هو من السلطات التقديرية الممنوحة لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها من ذلك إن هي احسنت التقدير المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على دفوع الادارة ولم تناقشها 2 – لايشترط لتحقق المخالفة الجمركية حجز البضاعة 3 – ان ادعاء العطعون ضده باخذ اقواله تحت الضغط والاكراه هو غير صحيح 4 – اغفلت المحكمة الدفوع المثارة ولم تناقشهافي المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريب لبضاغة ناجية من الحجز وضعها الاقتصادي ممنوع معين وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم مساءلة المدعى عليه بالمخالفة المسندة اليه وابنتها محكمة الدرجة الثانية ولعدم قناعة الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضأ للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث أن تقدير الوقائع ووزن الأدلة هو من السلطات التقديرية الممنوحة لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها من ذلك أن هي احسنت التقدير وحيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة وردت على الدفوع وعللت قرارها تعليلا سائغة فجاء القرار موافقا اللاصول والقانون وبمنأى عن اسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا