لا يجوز تأسيس الإدانة على إقرار أو اعترافٍ في الضبط إذا ثبت أو أُثير جدياً أنه انتُزع بالإكراه أو شابه عيب من عيوب الرضا، ولا سيما إذا تراجع عنه صاحبه في مراحل الدعوى. كما أن إغفال الدفوع والبينات المنتجة، واعتماد الاستنتاج بدل الدليل اليقيني في الجرائم الجمركية المحددة، يعيب القرار ويوجب نقضه.
إذا اعتمدت المحكمة أساسا للحكم في الدعوى على اعترافات المدعى عليه في الضبط الأمني والتي تراجع عنها في كافة مراحل الدعوى كونها انتزعت منه تحت وطأة التعذيب والاكراه فإنها تكون قد خالفت اجتهاد الهيئة العامة لمحكم النقض والذي قضى بأن الاقرار هو عمل قانوني اخباري فيجب أن تكون ارادة المقر غير مشوبة بعيب من عيوب الارادة كالغلط او التدليس أو الاستغلال أو الاكراه اعتبارا أنه يجب أن يكون تعبيرا لمقر عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبها عيب من عيوب الضمان وتزول حجية الاقرار في المحاضر الجمركية إذا شاب الاقرار عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال أو الاطراه دونما حاجة للادعاء بتزوير الضبط الجمركي توصلا لزوال حجية الاقرار إن جرمي الاستيراد او التصدير تهريبا لا يقومان على الشك والاستنتاج بجسبانهما من الجرائم التي تفقد على أفعال محسومة لابد من اثبات قيام المدعى عليه بها وضبطه اثناء فعلها بموجب ضبوط أصولية منظمة من قبل الجهات المختصة إن التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة التي ان تبحث بها تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب الطعن ۱ – اخطات المحكمة فيما قضت بالتغريم بناء على الضبط الامني 2 – الطاعن نفي اقواله في ضبط الأمن التي انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب 3 – قضت المحكمة بناء على الاختلاف الوارد بین اقوال الطاعن والشاهد محمود 4 – أن المحكمة لم تلتفت الى قيام الأشخاص بغض النظر عن عددهم بنزع لوحات سيارة الطاعن5 – الطاعن يسلك سيارة مرسيدس 1974 أما السيارة موديل 2011 لا علاقة له بها وقد أعرض شرائها عليه ولكنه بالواقع لم يقم بشرائهافي المناقشة والقانونلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليه بشار بدفع غرامة جمركية الارتكابه مخالفة الاستيراد تهريب السيارة سياحية مرسيدس 200 موديل 2011 وضعها الاقتصادي محصور وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة وأيدتها محكمة الدرجة الثانية ولعدم قناعة المدعي عليه بشار بالقرار المذكور فقد طعن به نقضأ للأسباب المدرجة بلائحة طعنهولما كان تبين من أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين اعتمدت أساسا للحكم في الدعوى على اعترافات المدعى عليه الطاعن بشار الطباع في الضبط الأمني والتي تراجع عنها في كافة مراحل الدعوى كونها انتزعت منه تحت وطأة التعذيب والاكراه وبذلك تكون قد خالفت اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض والذي قضى بان الاقرار هو عمل قانوني اخباري فيجب أن تكون أرادة المقر غير مشوبة بعيب من عيوب الارادة كالغلط أو التدليس أو الاستغلال او الاكراه اعتبارا انه يجب ان يكون تعبيرا لمقر تعبيرا عن ارادة جدية حقيقية لايشوبها عيب من عيوب الضمان وتزول حجية الاقرار في المحاضر الجمركية اذا شاب الإقرار عيبا من عيوب الرضا كالغلط او التدليس او الاستغلال او الاكراه دونما الحاجة للادعاء بتزوير الضبط الجمركي توصلا لزوال حجية الاقرار. نقض هيئة عامة قرار 41 اساس 55 تاریخ 5/1/1986ولما كانت المحكمة مصدرة القرار لم تاخذ بعين الاعتبار التناقض الواضح والصريح في الاعترافات الأولية للمدعى عليه الطاعن بشار سواء في ضبط فرع المرور او في ضبط فرع الأمن السياسي بدمشق الأمر الذي يؤكد عدم صحة تلك الاعترافات وبالتالي فان ماذهبت اليه المحكمة من اعتمادها اساسا للحكم في الدعوى تلك الاعترافات المتناقضة والتي ردع عنها المدعى عليه امام القضاء يجعل قرارها مفتقدا لاسبابه القانونية ولالته اليقينية ومخالفا بذلك اجتهاد محكمة النقض المستقر والذي قضى بان جرمي الاستيراد او التصدير تهريبأ لايقومان على الشك والاستنتاج بحسبانهما من الجرائم التي تفقد على افعال محسومة لابد من اثبات قيام المدعى عليه بها وضبطه اثناء فعلها بموجب ضبوط اصولية منظمة من قبل الجهات المختصة وبالتالي فان قرارها والحالة هذه مستوجبا للنقضومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين تجاهلت اقوال الشاهد محمود و المستمع اليه امام محكمة الدرجة الأولى والتي تطابقت مع اقوال المدعى عليه امام ذات المحكية لجهة أن الشاهد محمود لم يسبق له أن شاهد المدعى عليه بشار يقود السيارة موضوع المخالفة وهذا يتطابق مع ماأكده المدعى عليه بعدم عاندية السيارة له وبعدم ضبطها بحيازته. وبذلك تكون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد خالفت اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض والذي قضى بان التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة التي ان تبحث ويما تغير النتيجة القانونية يجعل القرار مشوبة بالخطا المهني الجسيم نقض هيئة عامة قرار 335 اساس 958 تاریخ 24/5/2004 ولما كانت المحكمة مصدرة القرار لم تضع على بساط البحث والمناقشة انكار المدعى عليه الطاعن بشار لأقواله الأولية في الضبوط الأمنية ورجوعه عنها أمام القضاء كما انها اهملت اقوال الشاهد محمود ولم تأخذها بعين الاعتبار بالرغم من أهميتها لما تضمنته من معلومات دقيقة ومفصلة والتي أكدت عدم عادية السيارة موضوع المخالفة للمدعى عليه الطاعن وعدم علاقته بها وكذلك لجهة قيام أحد الأشخاص بنزع لوحات السيارة موضوع المخالفةومن حيث انه وان كانت محكمة الموضوع مستقلة في تقدير الوقائع ووزت الادلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقديرومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سارت على خلاف النهج القانوني السليم سالف الذكر وقضت بما ليس له أصل في اوراق الدعوى ولا سند فاء قرارها قاصرة في بيانه معتلا في بيناته فاقدا لمستنده القانوني ومستوجبة للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه اصولا