• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تبين من أوراق الدعوى أن الضبط الجمركي نظم بناء على ضبوط هيئة الرقابة الداخلية والتفتيش ولم تتم مصادرة أي بضاعة موضوع المخالفة والادعاء

إذا كان أساس الادعاء في المخالفة الجمركية مجرد ضبطٍ مستندٍ إلى تقريرٍ تفتيشي دون مصادرة البضاعة أو قيام دليلٍ قطعي على المخالفة، وجب رد الدعوى لعدم الثبوت؛ لأن الضبط التفتيشي المقترن بمجرد المقترح لا يغني عن الإثبات القضائي اليقيني.

نص الاجتهاد

إن تبين من أوراق الدعوى أن الضبط الجمركي نظم بناء على ضبوط هيئة الرقابة الداخلية والتفتيش ولم تتم مصادرة أي بضاعة موضوع المخالفة والادعاء بأن البضاعة ناجية من الحجز يوجب على الجهة المدعية إثبات المخالفة إن الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندا للأحكام مالم تثبت الوقائع الواردة به بموجب قرارات قطعية الاحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأن تستند إلى أدلة يقينية واضحة لا لبس فيها ولا غموض المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها 2 – المخالفة ثابتة بالضبط 3 – المخالفة ثابتة بالتقرير التفتيشي 4 – أن الكشوف المقدمة مستدركة لنفي المخالفة 5 – تجاهلت المحكمة أن المسؤولية الجمركية مؤسسة على المسؤولية التقصيرية وتثبت بكافة وسائل الإثبات6 – إن حيازة البضائع المقيدة تعتبر حيازة غير مشروعة مالم يثبت صاحبها استيرادها بشكل نظاميفي المناقشة والقانونلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة الاستيراد تهريبا لكمية 1767 كغ من البسودوا يفيدرين وضعها الاقتصادي مقيدوقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت وقد أيدت محكمة الاستئناف القرار بالاكثرية ولعدم قناعة الجهة المدعية الجمارك بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضة للاسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان يتبين من تدقيق اوراق الدعوى أن الضبط الجمركي قد نظم بناء على ضبوط هيئة الرقابة الداخلية والتفتيش ولم تتم مصادرة أي بضاعة موضوع المخالفة ومن حيث ان الادعاء بأن البضاعة ناجية من الحجز يوجب على الجهة المدعية اثبات المخالفة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ومن حيث ان الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لايعدو أن يكون مقترحا ولايصلح لوحده أن يكون مستندة للاحكام مالم تثبت الوقائع الواردة به بموجب قرارات قطعية ومن حيث انه يتبين أن الجهة المدعية لم تستطع اثبات المخالفة باعتبار أن البضاعة ناجية من الحجز وان مستندها الوحيد في الادعاء هو ضبط الهيئة المركزية للرقابة والتفتيشومن حيث أن جرمي الاستيراد او التصدير تهريبا لايقومان على الشك والاستنتاج بحسبانهما من الجرائم التي تعقد على افعال محسومة لابد من اثبات قيام المدعى عليه بها وضبطه اثناء فعلها بموجب ضبط أصولية منظمة من قبل الجهات المختصةومن حيث ان الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وان تستند الى أدلة يقينية واضحة لا لبس فيها ولا غموض وهذا مالم يتوفر في هذه الدعوىوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سارت على ذات النهج القانوني السالف الذكر فأحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الادلة وعللت قرارها تعليلا مانغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في ي محمولا علی اسبابه و موجباته وأوجه استشهاده و بمنأى عن أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوع اعادة الملف لمرجع اصولا