إذا قضت المحكمة بالغرامة، فإن استبدالها بالحبس يخضع لنص المادة 54 من قانون العقوبات العام، لا للمادة 53، ويجب تحديد مدة الحبس المستبدل في الحكم أو بقرار خاص وفق المعدل القانوني المعتمد.
استبدال الغرامة بالحبس يكون وفق ما نصت عليه المادة 54 عقوبات عام وليس المادة 53 عقوبات عام حيث أن نص المادة 54 فقرة 2 يتعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا بقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوما واحدا من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراواح ما بين 100 – 200 ليرة سورية وفق التعديل الجاري بالمرسوم 1 لعام 2011