• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاختصاص الصلحي يكون بحسب قيمة الطلب عند إقامة الدعوى ولا ينعقد بتعديل المدعي طلبه لاحقاً لتوفيق الاختصاص

الاختصاص الصلحي يُقدَّر بحسب قيمة الطلب عند إقامة الدعوى، ولا يُنشئ تعديلُ المدعي لطلبه بعد رفعها اختصاصاً لمحكمةٍ كانت غير مختصة ابتداءً.

نص الاجتهاد

لا تكون المحكمة الصلحية مختصة في النظر بدعوى المدعي الذي عدل طلبه (بعد إقامه الدعوى) بجعله ثلاثة آلاف ليرة سورية توفيقاً للاختصاص الصلحي