الاختصاص الصلحي يُقدَّر بحسب قيمة الطلب عند إقامة الدعوى، ولا يُنشئ تعديلُ المدعي لطلبه بعد رفعها اختصاصاً لمحكمةٍ كانت غير مختصة ابتداءً.
لا تكون المحكمة الصلحية مختصة في النظر بدعوى المدعي الذي عدل طلبه (بعد إقامه الدعوى) بجعله ثلاثة آلاف ليرة سورية توفيقاً للاختصاص الصلحي