• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت من خلال وثائق الدعوى ان المعترض كان قد حضر بجلسة الاستئناف أي كان ممثلا فيها وبالتالي لا يحق له الاعتراض لان هذا الحق شرع لمن صدر

الاعتراض لا يُقبل شكلاً إلا من الخصم الذي صدر الحكم بحقه بصورة غيابية في وقت لم يكن ممثلاً فيه؛ أما إذا كان حاضراً أو ممثلاً في جلسة الاستئناف فلا يملك هذا الطريق.

نص الاجتهاد

إذا ثبت من خلال وثائق الدعوى ان المعترض كان قد حضر بجلسة الاستئناف أي كان ممثلا فيها وبالتالي لا يحق له الاعتراض لان هذا الحق شرع لمن صدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية أي في وقت لم يكن ممثلا فيها المناقشة: في الشكل:لما كان قد ثبت من خلال وثائق الدعوى وجلساتها ان المعترض كان قد حضر بجلسة الاستئناف المؤرخة في 7/10/2018 أي كان ممثلا فيها وبالتالي لا يحق له الاعتراض لان هذا الحق شرع لمن صدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية أي في وقت لم يكن ممثلا فيها وبالتالي مما يجعل في الاعتراض المقدم من المدعى عليه مردوا من الناحية الشكلية