قرار الاتهام يجب أن يكون مؤسسًا على استجلاء كامل للوقائع والأفعال والأدلة المؤيدة لها، مع بيان وجه انطباقها على الجرم، وإلا عُدّ قاصرًا ومعيبًا بالسبق لأوانه.
من المتوجب في معرض الاتهام الاحاطة بالواقعة الجرمية المسندة للمتهم وبيان الأفعال وإيراد الدليل المعتمد في ذلك ومدى تأييده للواقعة الجرمية وأن لا يكون قرار الاتهام مشوبا بالقصور في استجلاء الحقيقة وتلخيصها تلخيصا وافيا حتى تتمكن محكمة المقض من بسط رقابته القانونية المناقشة: اسباب الطعن1 – حرکت الدعوى العامة بحق كل من طارق وعمار وعیسی وحصل كل من عمار وعيسى على كتاب مف بحث بالدعوى المنظورة أمام قاضي التحقيق بدمشق رقم 379/20192 – تم اجراء مقابلة وجاهية بين المدعي عليهما عمار وعيسى ومحمد والمدعو محمد وليد وقد أنكر الاخير أقواله الاولية3 – ثبت من کتاب دائرة الاتصالات عدم وجود تواصل بين الرهونجي والمدعى عليها عمار وعيسى4 – اقوال موكلي الأولية انتزعت بالجير والشدة 5 – تم اعلان براءة محمد وليد من جرم الرشوة و ذلك بالدعوى رقم 21/2019 جنایات اقتصادية6 – لم يتم أجابة طلبنا لجهة اجراء مقابلة وجاهية مابين موكلي والمدعو محمد وليد في القانونحبث أن قاضي الإحالة قد انتهى بقراره المطعون فيه الى اتهام المدعى عليه الطاعن طارق بجنايتي الرشوة للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة والتدخل بالتهريب وفق المادة 15/ب من القانون 3 لعام 2013 والمرسوم 13لعام 1974 ومحكمته أمام محكمة الجنايات المالية بدمشقوحيث تبين من وقائع الدعوى انه اسند للمدعى عليه الطاعن جرم التدخل بتهريب السيارات التي تتجاوز مدة مكوثها خارج القطر اكثر من سنة وذلك كونه يعمل خفيرا جمركيا على الحدود اللبنانية السورية وذلك لمصلحة المدعى عليه محمد ويتقاضى مبلغ مائة الف ليرة سورية عن كل سيارة يتم ادخالها إلى القطر بهذ الطريقةوحيث أن المدعى عليه محمد قد اكد باقواله الواردة بضبط ادارة الأمن الجنائي رقم 228 تاريخ 9/7/2018 بأنه قام بادخال عدد من السيارات من لبنان إلى سورية عن طريق امانة جمارك جديدة يابوس بطريقة غير مشروعة وذلك بمساعدة الخفير علي وذكر نوع تلك السيارات وارقامها وعائديتها والأشخاص الذين قاموا بشرائهاوحيث انه كان على قاضي الإحالة استجلاء الحقيقة التوسع بالتحقيق لمعرفة ماهية السيارات ونوعها وارقامها التي تم ادخالها الى القطر بطريقة غير مشروعة بمساعدة المدعى عليه الطاعن طارق بعدها يتم التاكد بانها دخلت الطر بصورة غير مشروعة باعتبار لا يوجد تاريخ دخولها الى القطر وهذا يستوجب أن تكون تلك السيارات موجودة داخل القطر وهذا مما يستوجب استجواب المدعى عليه محمد والاستماع لأقواله للوقوف على الحقيقةوحيث انه من المتوجب في معرض الاتهام الإحاطة بالواقعة الجرمية المسندة للمتهم وبيان الأفعال وايراد الدليل المعتمد في ذلك ومدى تأييده للواقعة الجرمية وان لايكون قرار الاتهام مشوبا بالقصور في استجلاء الحقيقة وتلخيصها تلخيصا وافيا حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء سابقا لأوانه وتنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن رعن قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا و تقض القرار المطعون فيهاعادة سلف التامين ايداع الأوراق مرجعها