إذا كان سبب ردّ طلب وقف الحكم النافذ يقوم على تعليلٍ لا يتفق مع الغاية القانونية من نظام وقف التنفيذ، فإن القرار يكون معيباً ويخضع للنقض.
رد طلب وقف الحكم النافذ بتعليل يفيد أن المدة المنفذة لا تحقق الغاية من العقوبة لا يأتلف مع الغاية من أحكام القانون المتضمنة وقف الحكم النافذ وفقا للمواد 172 وما بعدها من قانون العقوبات ويحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها القانونية على القرار على ضوء أحكام المؤسسة القضائية والقانونية لوقف الحكم النافذ المناقشة: اسباب الطعنحالة الطاعن المحكوم عليه المرضية وحال أسرته وقد اصلح نفسهفي القانونحيث أن المحكمة كانت قد انتهت بقرارها رد طلب وقف الحكم النافذ بتعليل يفيد أن المدة المنفذة لا تحقق الغاية من العقوبة وعليه كانت القضية وبالتالي أسباب الطعنولما كانت ما عللته المحكمة قرارها به لا يتلف مع الغاية من احكام القانون المتضمنة وقف الحكم النافذ وفقا للمواد 172 ومابعدها من قانون العقوبات الأمر الذي لم يمكن هذه البيئة من بسط رقابتها القانونية على القرار على ضوء أحكام المؤسسة القضائية والقانونية توقف الحكم النافذلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهارجاء البحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه