• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قيام الوكيل بالتصرف او اجراء تصرفات قانونية بموجب تفويض صادر عن الموكل لا يشكل بالضرورة جرما جزائيا وان كان مثارا للمسائلة المدنية او

لا تقوم المسؤولية الجزائية عن الاحتيال أو إساءة الائتمان بمجرد استعمال وكالة صادرة عن الموكل للتصرف، بل يلزم ثبوت الركن المادي المتمثل بوسيلة احتيالية تنطوي على الغش والخديعة، وثبوت القصد الجرمي وعلاقة السببية بين الخديعة وتسليم الوكالة أو المال. والمسؤولية المدنية أوسع نطاقاً من الجزائية في مثل هذه...

نص الاجتهاد

ان قيام الوكيل بالتصرف او اجراء تصرفات قانونية بموجب تفويض صادر عن الموكل لا يشكل بالضرورة جرما جزائيا وان كان مثارا للمسائلة المدنية او يتضمن غشا او تدليسا مدنيا ارتكبه الوكيل اثر فيه على ارادة الموكل ليدفعه لتفويضه بهذا التصرفات بهدف الحصول على منفعة شخصية اذ يبقى نطاق المسؤولية المدنية اوسع من المسؤولية الجزائية ان قيام المدعى عليه بالتصرف بعقار موكله بموجب وكالة خاصة بالبيع لنفسه او للغير ينفي عناصر جرم الاحتيال واساءة الائتمان أن الركن المادي في جريمة الاحتيال يتحدد في الوسيلة التي يلجأ اليها المدعى عليه في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف اليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة وان مجرد الكذب في الواقعة لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لان القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل الى جانب شخص يصدق كل ما يقال له وعليه أن يزن ويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال في هذا الصدد. المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد صدقت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن عدم مسؤولية المدعى عليه مما نسب اليه من جرم الاحتيال واساءة الائتمان وحيث أن الجبهة المدعية رنا قد طعنت بهذا القرار لعدم قناعتها به وللاسباب المثارة من قبلها.وحيث انه لابد للادانة بأي جرم جزائي من قيام عناصره القانونية وثبوت نسبة الفعل الجرمي للمدعى عليه وان قيام الوكيل بالتصرف او اجراء تصرفات قانونية بموجب تفويض صادر عن الموكل لا يشكل بالضرورة جرما جزائيا وان كان مثارا للمسائلة المدنية او يتضمن غشا او تدليسا مدنيا ارتكبه الوكيل اثر فيه على ارادة الموكل ليدفعه لتفويضه بهذا التصرفات بهدف الحصول على منفعة شخصية اذ يبقى نطاق المسؤولية المدنية اوسع من المسؤولية الجزائية ولا بد من ثبوت العلم والارادة بارتكاب الجرم المسند للمدعى عليه وان قيام المدعى عليه بالتصرف بعقار موكله بموجب وكالة خاصة بالبيع لنفسه او للغير ينفي عناصر جرم الاحتيال واساءة الائتمان فإن الوكالة المبرزة في الدعوى هي وكالة تتعلق بحق الوكيل وهي غير قابلة للعزل من طرف الموكل مالم ينفق الطرفان على ذلك وانه لا بد من ادعاء من صدر عنه الوكالة واثبات الغش الواقع عليه حتی حمله على اصدار تلك الوكالة وقد استقر الاجتهاد على أن الركن المادي في جريمة الاحتيال يتحدد في الوسيلة التي يلجأ اليها المدعى عليه في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف اليه على أن تكون الوسيلة منطوية على معنى الغش والخديعة وان مجرد الكذب في الواقعة لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال لان القانون الجزائي لا يفترض فيه التدخل الى جانب شخص يصدق كل ما يقال له وعليه أن يزن ويتحرى بوسائله عن صدق ما يقال في هذا الصدد. قرار هيئة عامة 185 اساس 159 تاریخ 19/12/1994 كما انه ليس ما يمنع من تنظيم عقد الايجار من مالك قبل تسجيل العقار باسمه في السجل العقاري على ماهو عليه اجتهاد محكمة النقض كما ان قانون الإيجارات قد اجاز صدور عقد من فضولي.وان القرابة وحدها لا تشكل ظرفا يستفيد منه المجرم لارتكاب جريمة الاحتيال . ولا بد من التحدث في القرار عن الخديعة الاحتيالية التي تم بواسطتها الاستيلاء على العقد . قرار هيئة عامة 171 اساس 150 تاریخ 4/12/1995وعليه لا بد من ثبوت الوسيلة والخديعة الاحتيالية التي تمكن المدعى عليه بها من الحصول على سند التوكيل الخاص من المدعو ربيع وهو صاحب المصلحة في الادعاء بهذا الجرم ولم يتقدم امام المحكمة بأي دعوى كما انه لم يحضر ولم يبين وقع الغش والخديعة عليه وان التصرف تم ضمن حصته الارثية او التي يملكها شراء بموجب قرار الحكم القضائي الذي يعود الفصل في هذه المواضيع للقضاء المدني المختص بمثل هذه الحالات في تطبيق قواعد الانتقال بالارث او الشراء بموجب قرار قضائي وانه لا يفترض وقوع الجرم الجزائي افتراضا بل لابد من ثبوت اركانه وعناصره وقيام الدليل بحق المدعى عليه على ارتكاب هذا الفعل وحيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعة القضية على نحو ما سبق وعللت قرارها التعليل الوافي وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين وفيما سبق رد كاف عليها مما يتعين رفض الطعين لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائيةلذلك تقرر بالإجماع١ – رفض الطعنين موضوعا۲ – مصادرة بدل تأمين طعن المدعي اصولا٣ – إعادة الملف لمرجعه اصولا