• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن الاحتجاج بقرار لم يصدر بمواجهة الخصم بعد ان تنظر محكمة الاستئناف تفصل به في الشكل اولا ثم تنتقل الى البت في موضوعه ثانيا

القرار القضائي لا تكون له حجية على من لم يكن خصمًا فيه أو لم يمثل في مواجهته تمثيلاً صحيحًا، ولا يغني سبق الفصل في دعوى أخرى عن وجوب بحث الاستئناف موضوعًا متى كان مقبولاً شكلاً.

نص الاجتهاد

لا يمكن الاحتجاج بقرار لم يصدر بمواجهة الخصم بعد ان تنظر محكمة الاستئناف تفصل به في الشكل اولا ثم تنتقل الى البت في موضوعه ثانيا المناقشة: حيث انه تبين من خلال اوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبحث باستئناف الجهة الطاعنه من حيث الموضوع واكتفت بقبوله شكلا وعللت قرارها أن سبق البت بالدعوى بالقرار 449 تاریخ 17/6/2014 الصادر عن غير هيئة وحيث انه تبين من خلال الدعوى رقم اساس 2423 لعام 2014 موضوع القرار المذكور أعلاه أن الجهة الطاعنة وهي جهة الادعاء الشخصي لم تمثل بالدعوى المذكورة ولم تدع للحضور ولم يصدر القرار بمواجهتها وحيث انه بعد ان تنظر محكمة الاستئناف تفصل به في الشكل اولا ثم تنتقل الى البت في موضوعه ثانيا وحيث أن المحكمة بقرارها الطعين قد أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا مما يوجب عليها البت بموضوع الاستئناف أما برده موضوعا أو فسخ القرار المستأنف محق في استئنافه وحيث انه لا يمكن الاحتجاج بقرار لم يصدر بمواجهة الخصم وقد نصت المادة 250 اصول جزائية الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال. وبالتالي على المحكمة مصدرة القرار الطعين أن تنظر بموضوع استئناف المدعي الشخصي مادام مقبول شكلا وان قرارها في عدم البحث بموضوع الاستئناف لسبق النظر بالقضية بموضوع استئناف النيابة العامة في غير محله القانوني ومخالف اللاصول ويجعل القرار معرضا للنقض واتاحة الفرصة للطاعن بابداء دفوعة أمام محكمة الاساس