• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القاء القبض على الطاعن عند قيامه بتسليم المواد المخدرة للمندوب وهي مواد متنوعة من الهيروئين والحشيش والحبوب المخدرة يؤكد انها بقصد

إذا ضبط المتهم حال تسليم مواد مخدرة للمندوب وكانت الكمية/النوعية والظروف المحيطة بالواقعة تدل على الاتجار، جاز للمحكمة استخلاص قصد الاتجار من عناصر الدعوى. وتسليم المخدرات بقصد الاتجار يُعدّ فعلاً إجرامياً مستقلاً ينهض به وصف الفاعل لا المتدخل.

نص الاجتهاد

إن القاء القبض على الطاعن عند قيامه بتسليم المواد المخدرة للمندوب وهي مواد متنوعة من الهيروئين والحشيش والحبوب المخدرة يؤكد انها بقصد الاتجار إن فعل تسليم مواد مخدرة بقصد الاتجار هو فعل مستقل بحد ذاته وليس مساعدا المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن النيابة العامة – المادة القانونية 40 من قانون المخدرات نصت و عاقبت على من سلم مواد مخدرة وهي تنطبق على فعل المطعون ضده لأنه تم إلقاء القبض عليه أثناء تسليمه المخدرات لمندوب الفرع – فعله هو تسليم المخدرات بقصد الاتجار فهو فاعل وليس متدخلا اسباب طعن رامز – القرار خالف القانون عندما لم يرد على ما جاء بالدفاع ولم يناقش ذلك للدفاع مما يستوجب النقض لأنه تمت المطالبة بسماع أقوال المندوب مصطفى ولم تستجب للطلب – المحكمة استندت في حكمها على اقوال انتزعت بالضرب والتعذيب وهي لا يعتد بها كدليل – عدم توافر أركان الجرم الثلاثة المادي والقانوني والمعنوي – مخالفة المحكمة لنص المادة 176 اصول محاکمات جزائية – لم يكن تقدير الأدلة مستندا على أسس قانونيةفي القانونوحيث من الثابت أن محكمة الجنايات الثالثة بدمشق قد حكمت بتجريم الطاعن والمطعون ضده بنفس الوقت رامز بجنایتي حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي والتدخل بالاتجار بالمخدرات ونقد أحكام المواد 40 و43 من قانون المخدرات رقم ۲2لعام 1993 بدلالة المادة 218 ع. عام ومعاقبته بعد والتخفيف بالاعتقال المؤقت مدة ست سنوات وثمانية أشهر والغرامة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثة وثلاثون ليرة سورية الخ.وذلك استنادا إلى ما ورد بالوقائع والأدلة من أنه قد تم إلقاء القبض على الطاعن والمطعون ضده رامز عند قيامه بتسليم كمية من المخدرات وهي عبارة كمية 166 – 7غ من مادة الهروئین المخدر و89غ من مادة الحشيش المخدر و 500 حبة كبتاغون للمندوب بعد ورود معلومات بقيام رامز بالاتجار بالمخدرات واعترف أوليا بالتعاطي والاتجار وأنكر ذلك قضائيا وبعد اجراء المحاكمة الوجاهية بحقه وسماع المحكمة لأقوال شهود الحق العام صدر القرار المطعون فيه وحيث وإن كانت محكمة الموضوع تستقل في تقدير الوقائع و وزن الأدلة إلا أن ذلك سقوطا بحسب الاستدلال وسلامة التقديروحيث أن المحكمة لم تناقش الدعوى المناقشة القانونية السليمة التي تنسجم مع جاء ما جاء بالوقائع ولم تستعرض كافة الأدلة لأن القاء القبض على الطاعن جرى عند قيامه بتسليم المواد المخدرة للمندوب وهي مواد متنوعة من الهروئين و الحشيش والحبوب المخدرة مما يؤكد أنها بقصد الاتجار و ماورد في حقل المناقشة لا تنفق مع واقعة الحال لأن فعل الطاعن هو تسلیم مواد مخدرة بقصد الاتجار كما هو ثابت وهو فعل مستقل بحد ذاته وليس مساعدا مما يجعل الحكم المطعون فيه يوصف بالغموض والقصور في البيان وهو في غير محله القانوني مما يجعل اسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار المطعون فيه وتبعد معه قبول الطعن موضوعا أما للجهة ما أثاره الطاعن في طعنه ما هو إلا مجادلة غير مجدية في قناعة المحكمة المستمدة من الوقائع والأدلة ولا تنال من القرار مما تبين معه رد طعن الطاعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول طعن النيابة العامة موضوعا رد طعن الطاعن رامز موضوعا اعادة الملف لمرجعه