إثبات ترك المأجور يستلزم دليلًا كافيًا ومحققًا على انقطاع إشغاله مدة سنة كاملة دون مسوغ، ولا يكفي في ذلك محضر الضبط أو قرائن الحضور في محافظة أخرى؛ كما يجب على المحكمة تمكين الخصوم من وسائل الإثبات المتكافئة واستكمال التحقيق المحلي عند الاقتضاء.
ضبط الشرطة لايكفي لوحده لاعتباره دليلا على ترك الماجور وكذلك وجود المدعى عليهم اثناء التبليغ في محافظة اخرى المناقشة: حيث أن ضبط الشرطة لايكفي لوحده لاعتباره دليلا على ترك الماجور وكذلك وجود المدعى عليهم اثناء التبليغ في محافظة اخرى مالم يثبت ترك الماجور بلا مسوغ مدة سنة كاملة دون انقطاع وحيث ان التفات المحكمة عن الطلب العارض ورده شکلا كان في محله القانوني بعد التكليف بسداد الرسم وعدم الاستجابة لذلك التكليف رغم مرور عدة جلسات وحيث أن المطالبة بالاجور والذمم المالية هو موضوع دعوی مستقلة مما يجعل من اسباب الطعن المذكورة لاتنال من القرار المطعون فيهولما كانت المحكمة قد استمعت لشهود المدعى عليه ولم تستمع لشهود المدعي رغم اجازتها دعوتهم عن طريق المحكمة وفق جلسة 25/9/2018 وجلسة 23/10/2019 ولم تعلل سبب عدم الاستمرار بدعوتهم الأمر الذي حجب عن المدعي حقه القانوني في الإثبات من خلال البيئة المعاكسة ومن خلال الكشف على العقار والذي يوجب التوسع بالتحقيق المحلي لبيان سبب ومدة غياب المستاجر عنالماجورلذلكتقرر بالإجماع۱ – قبول الطعن ونقض القرار موضوعا