الوفاء الذي يتمّ للمظهر مباشرة لا يصلح دفعاً في مواجهة الحامل المظهَّر إليه ما دام يتمسك بحقه الصرفي بوصفه حاملاً للسند.
ليس للمدين بسند للأمر أن يحتج على حاملة بطريق التظهير بالدفوع المبينة على وفاء الدين للمظهر مباشرة