• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدين في سند لأمر أن يحتج في مواجهة الحامل المظهَّر إليه بالدفوع الناشئة عن وفائه للمظهر مباشرة

الوفاء الذي يتمّ للمظهر مباشرة لا يصلح دفعاً في مواجهة الحامل المظهَّر إليه ما دام يتمسك بحقه الصرفي بوصفه حاملاً للسند.

نص الاجتهاد

ليس للمدين بسند للأمر أن يحتج على حاملة بطريق التظهير بالدفوع المبينة على وفاء الدين للمظهر مباشرة