في الإيجار المخصص للأعمال التجارية، تنتقل الحقوق الإيجارية عند وفاة المستأجر إلى جميع الورثة، ويجب اختصامهم كافةً في الدعوى المتعلقة بهذه الحقوق.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أنه إذا توفي المستأجر وكان التأجير لاعمال تجارية فإن الحقوق الايجارية تنتقل إلى كافة الورثة ويجب اختصام كافة الورثة في الدعوى