• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا توفي المستأجر في الإجارة ذات الغرض التجاري انتقلت الحقوق الإيجارية إلى جميع الورثة ووجب اختصامهم جميعاً في الدعوى

في الإيجار المخصص للأعمال التجارية، تنتقل الحقوق الإيجارية عند وفاة المستأجر إلى جميع الورثة، ويجب اختصامهم كافةً في الدعوى المتعلقة بهذه الحقوق.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أنه إذا توفي المستأجر وكان التأجير لاعمال تجارية فإن الحقوق الايجارية تنتقل إلى كافة الورثة ويجب اختصام كافة الورثة في الدعوى