في دعوى الإخلاء لعلة ترك المأجور، لا يُعتدّ بالمأجور عنواناً للمدعى عليه إذا كان أساس الدعوى أنه تركه، ويجب تبليغ الدعوة إلى موطنه المبيَّن وفق القانون؛ فإن جرى التبليغ إلى المأجور ثم بالنشر، صدر الحكم في خصومة غير صحيحة ويُعدّ منعدماً، وعلى المحكمة عند الحكم بالانعدام أن تعود للفصل في أصل النزاع.
في دعوى الاخلاء لعلة ترك المأجور يجب توجيه مذكرة الدعوة إلى المدعى عليه في موطنه الملتزم المدعي ببيانه وفق احكام المادة 95 أصول ولا يمكن اعتبار المأجور عنوان للمدعى عليه طالما أن المدعي أسسس دعواه على ترك المستأجر لهذا العنوان, وإن توجيه الدعوة إلى المأجور ثم الاعلان عن طريق الصحف يجعل من القرار قد صدر بمواجهة من لم يعلن بصحيفة الدعوى وبالتالي يكون القرار قد صدر في خصومة غير صحيحة وهو والعدم سواء # على المحكمة عند إعلان الانعدام أن تتصدى للموضوع وتبت مجددا في النزاع المطروح