• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها

إذا تبيّن للمحكمة أن صفة المدعي أو نطاق تمثيله غير ثابتين في الأوراق، وكان ذلك متعلقاً بصحة الخصومة وبالنظام العام، وجب عليها إثارة الأمر من تلقاء نفسها والحكم برد الدعوى شكلاً متى انتفى السند الثبوتي اللازم للصفة.

نص الاجتهاد

ان التحري عن صحة الخصومة من المسائل المتصلة بالنظام العام وعلى المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها. المناقشة: من حيث ان الجهة مدعية المخاصمة الى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه ووضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار، ومن ثم وبعد المحاكمة الحكم بقبولها موضوعة وابطال القرار المشكو منه واعتباره كأن لم يكن والزام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه والهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف ليرة سورية تعويضأ للجهة المدعية، وبالرسوم والنفقات، وذلك بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينه أعلاه.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتلخص في أن الجهة مدعية المخاصمة كانت قد تقدمت أمام محكمة البداية المدنية بالقطيفة بتاريخ 16/3/2009 بادعائها بمواجهة المدعی عليه ذ،خ طالبة فسخ تسجيل العقار رقم 1309 المنطقة العقارية 8/1 معلولا، من اسم المدعى عليه واعادة قيده مناصفة فيما بين الجهة المدعية والمدعى عليهوكانت محكمة البداية قضت برد الدعوى لعدم الثبوت، وأيدتها في ذلك الهيئة المخاصمة، فبادرت الجهة المدعية الى دعوى المخاصمة هذه تأسيسا على ارتكاب الهيئة الخطأ المهني الجسيم بقرارها المشكو منه.ومن حيث ان التحري عن صحة الخصومة من المسائل المتصلة بالنظام العام وعلى المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها.ولما كان الثابت آن مدعية المخاصمة قد باشرت هذه الدعوى أصالة عن نفسها ووكالة عن أشقائها الجميع اصالة عن أنفسهم واضافة لتركة المرحوم ك،خومن حيث أن أوراق الدعوى خالية من وثيقة حصر الارث للمرحوم ك،خ منذ اقامة الدعوى أمام محكمة البداية بالقطيفة بتاريخ 16/3/2009 وحتى الآن، مما يتعين رد الدعوى شكلا