• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى استرداد الحيازة تظل المفاضلة بين الحيازتين واجبة ولو أعفي المالك من بعض الشروط الشكلية متى قامت بين الطرفين سندات قانونية متعارضة

إذا توافر في دعوى استرداد الحيازة سندٌ قانوني لدى الطرفين، وجب على المحكمة إجراء المفاضلة بين الحيازتين والحكم لصاحب الحيازة القانونية الأسبق أو الأرجح، ولا يجوز الاكتفاء بملكية المدعي لإغفال بحث مشروعية حيازة المدعى عليه. كما أن عبء إثبات مشروعية الإشغال يقع على واضع اليد متى كان سند الملكية باسم ا...

نص الاجتهاد

في دعاوى استرداد الحيازة وان كان المشرع في المادة 70 اصول وفي المناطق المحددة والمحررة قد أعفي المالك حين رفع دعاوى الحيازة من التقيد بشروط المواد السابقة إلا أن هذا الاعفاء ينسحب على شرط الميعاد القانوني لتقديم الدعوى واشتراطه الغصب في حين يتبقى الشروط الموضوعية تسري على المالك وغيره من مدعي استرداد الحيازة وعلى المحكمة اجراء المفاضلة بين الحيازتين على ضوء وجود سند قانوني بين الطرفين فيقضي حينها لصاحب الحيازة القانونية إلا سبق فيما لو كان بين الطرفين سندین قانونين. ويعتبر السند القانوني المتفاضل عليه سند الملكية أو عقود بيع موثقة أو هبة أو عقد ايجار أو حق انتفاع أو المرتهن بحسب المادة 75 أصول أو أي من العقود التي تجعل الحيازة مشروعه بمواجهة المالك و بالتالي لا يجوز للقاضي أن يتخلى عن واجبه القانوني في المفاضلة بين الحيازتين تحت ستار الفهم الضيق للمادة 70 بل يتوجب عليه تمكين المدعى عليه الحائز من اثبات مشروعية الاشغال المناقشة: لما كانت دعوی مدعي المخاصمة تقوم على طلب قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه، ثم قبولها موضوعة وابطال القرار المخاصم مع الحكم بالتعويض، وذلك تأسيسا على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم، ومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في مطالبة المدعى بمواجهته بالمخاصمة خالد أمام محكمة الصلح المدنية في القطيفة بتاريخ 3/5/2018 بالزام المدعى عليه – مدعي المخاصمة برد حيازة العقارات ذوات الأرقام (135/1 – 2 – 3 – 4) من منطقة 1/1 القطيفة وتسليمها له خالية من الشواغل والشاغلين بقرار معجل النفاذ. ومن حيث أن محكمة الصلح قضت وفق الدعوى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف. ومن حيث ان المدعى عليه مدعي المخاصمة ينسب الى الهيئة مصدرة القرار المذكور وقوعها بالخطأ المهني الجسيم لعدم استجابتها لطلبه بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي طالب رد الحيازة. ومن حيث ان مدعي المخاصمة وبالفقرة الأخيرة من لائحة استئنافه أمام الهيئة المخاصمة كان قد احتكم الى ذمة المدعي في سياق دفعه دعوى الحيازة واثبات مشروعية وضع يده على العقار موضوع الدعوى وطلب تحليفه اليمين الحاسمة وفق الصيغة التالية: (والله العظيم انه لم يجري أي اتفاق أو عقد شفهي بيني أنا خالد وبين محمود على أن يبقى شاغلا للعقارات موضوع الدعوى ولحين تسديده للدين المترتب لي بذمته وان اشغاله لم يكن برضا وقبول مني). وحيث أنه ثابت أن المحكمة مصدرة القرار قد رفضت توجيه اليمين بتعليل مفاده بأن توجيه اليمين الحاسمة لا مبرر له في مثل هذه الدعاوی کون القيد العقاري واضح بأن الملكية باسم المدعي وعلى واضع اليد اثبات مشروعيته في ذلك. وحيث انه ثابت في دعاوی استرداد الحيازة وان كان المشرع في المادة 70 اصول وفي المناطق المحددة والمحررة قد أعفي المالك حين رفع دعاوى الحيازة من التقيد بشروط المواد السابقة إلا أن هذا الاعفاء ينسحب على شرط الميعاد القانوني لتقديم الدعوى واشتراطه الغصب في حين يتبقى الشروط الموضوعية تسري على المالك وغيره من مدعي استرداد الحيازة وعلى المحكمة اجراء المفاضلة بين الحيازتين على ضوء وجود سند قانوني بين الطرفين فيقضي حينها لصاحب الحيازة القانونية إلا سبق فيما لو كان بين الطرفين سندين قانونين. ويعتبر السند القانوني المتفاضل عليه سند الملكية أو عقود بيع موثقة أو هبة أو عقد ايجار أو حق انتفاع أو المرتهن بحسب المادة 75 أصول أو أي من العقود التي تجعل الحيازة مشروعه بمواجهة المالك و بالتالي لا يجوز للقاضي أن يتخلى عن واجبه القانوني في المفاضلة بين الحيازتين تحت ستار الفهم الضيق للمادة 70 بل يتوجب عليه تمكين المدعى عليه الحائز من اثبات مشروعية الاشغال. وحيث انه ولان كان بتعليل المحكمة بعدم جدوى سماع اليمين الحاسمة بذريعة أن المدعي مالك التعارضه مع المبادئ سالفة الذكر أعلاه ولأن ملكية المدعي لا تمنحه رخصة ضد مدعي الشروعية وتحرمه من اثبات مشروعية حيازته. غير أنه يبقى قرار المحكمة سليمة من حيث النتيجة طالما أن اليمين الحاسمة التي وجهها مدعي المشروعية لاثبات المشروعية وهذا جائز ومن حقه توجيهها لا تصلح لاثبات المشروعية وانما تنصرف لترتيب أثر على الملكية بزعم أن الملكية ناتجة عن بيع وفاء وكانت هكذا يمين غير منتجة في النزاع ولاتصلح لاثبات المشروعية في الأشغال واثبات مستند قانوني في الحيازة بمواجهة من وجهت اليه. بشكل يصبح معه رفضها من حيث النتيجة سليمة ولا يشكل حطأ مهنية جسيمة. وكان وصول القرار للنتيجة السليمة بعد ذلك وإن لم يسعفه التعليل ينفي عنه وقوعه في الخطا الجسيم و يتوجب معه رد دعوى المخاصمة