حيازة المركبة تكفي لإثبات صفة الحائز في المطالبة بالتعويض عن أضرار الحادث، متى كانت أوراق الدعوى تؤيد ذلك ولم يثبت ما ينال من هذه الصفة.
الاجتهاد مستقر على ان حيازة السيارة تعتبر سببا كافيا للتعويض المناقشة: اسباب الطعن: 1 – السائق والحائز الفعلي هو الموكل والصفة ثابتة وجميع الوثائق المبرزة مصدقة. 2 – القرار مخالف للاجتهادات القضائية حيث تكفي حيازة المركبة. في القانون: لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بقيمة الأضرار المادية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وحيث انه من المتوجب أن تكون المخالفة على محضر مستقل وفق احكام القانون وحيث ان اوراق الدعوى تؤكد بأن الحائز هو المدعي وبالتالي الصفة ثابتة بالدعوى بحسبان ان الاجتهاد مستقر على ان حيازة السيارة تعتبر سببا كافيا للتعويض وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث الدعوى وفق هذا المنظور القانوني. لذلك تقرر بالإجماع. 1 – نقض القرار المطعون فيه 2 – اعادة الملف لمرجعه