إشارة الحجز التنفيذي على العقار لا تُعد مانعاً شكلياً من سماع الدعوى، ولا يوجب وجودها اختصام الجهة الدائنة أو من يمثلها، بخلاف ما قد يقتضيه نوع آخر من الإشارات العينية المرتبطة بالخصومة.
اشارة الحجز التنفيذي لصالح المصرف الصناعي لا تمنع من سماع الدعوى ولا حاجة لاختصام من يمثل المصرف الصناعي ذلك أن اشارة الحجز تخول صاحبها تتبع العقار في أي يد كان خلاف اشارة التامين الجبري المناقشة: اسباب الطعن1 – الجهة الطاعنة سددت للمصرف الصناعي ما عليها من التزامات و تم ترقين اشارة الحجز عن صحيفة العقار2 – كان يتوجب على المحكمة أن تكلف الجهة الطاعنة بيان فيما اذا كانت الجهة الطاعنة رقنت اشارات الحجز عن صحيفة العقارات ام لا قبل الفصل بالدعوى في المناقشة والقانونومن حيث أن محكمة البداية المدنية قضت وفق دعوى المدعي الطاعن لجهة حصة المدعى عليها هيفاء الارثية من العقارات موضوع الدعوى و ردت الدعوى بمواجهة المدعى عليهن سحر و ملك ومها ونور بنات وليد. لعدم الثبوت فيما قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار والحكم برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة شكلا بتعليل أن بيانات قيد العقارات موضوع الدعوى مثقلة بإشارات حجز تنفيذي لصالح المصرف الصناعي و ان المدعي لم يخاصم المصرف المذكور فكان هذا الطعن للأسباب المبينة اعلاه.ومن حيث ان المادة 254/ج اصول محاكمات توجب أن يكون الرد المقدم من المطعون ضده مقدما من محام استاذ لديه عشر سنوات خدمة.وبما أن الاستاذ غسان. وكيل الجهة المطعون ضدها لم يبرز ما يشعر بأنه محام استاذ المدة لا تقل عن عشر سنوات مما يتعين الالتفات عن لائحته، هذا فضلا عن مقدم الطعن المحامي دريد. هو محام وكيل للطاعن مرهف. ثم ان الطعن ينصرف الى رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة و لا يتعلق برد استئنافه شكلاومن حيث انه وعلى سبيل الاستطراد القانوني فإن المدعي الطاعن لا يملك سوى استئناف لمرة واحدة ضد القرار القضائي وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون أن تكلفة أيا من الاستئنافين يعتمد و تنظر في الاستئناف الذي يعتمده لكنها لم تفعل و تطرق بالاستئنافين و قضت برد الاستئناف المقدم من المحامي دريد. شكلا خلافا للأصول ذلك أن أوراق الدعوى وكذلك قائمة المفردات خالية مما يشعر بتبلغة القرار البدائي مما اقتضى التنويه.ومن حيث انه و في سياق بحث هذه المحكمة للطعن فإن الثابت أن صحيفة العقار رقم 2662 سادسة حمص خالية من أي اشارة تمنع من سماع الدعوى، مع التنويه آن اشارة الحجز التنفيذي لصالح المصرف الصناعي على العقارات الأخرى لا تمنع من سماع الدعوى ولا حاجة لاختصام من يمثل المصرف الصناعي ذلك أن اشارة الحجز تخول صاحبها تتبع العقار في أي يد كان خلاف اشارة التامين الجبري لصالح المصرف مما ينال من القرار المطعون فيه الذي فسخ كامل القرار المطعون فيه و لم يلحظ انه لا يضار الطاعن بطعنه لجهة المدعى عليها هيفاء.وهذا فضلا عن ذلك فقد ارفق الطاعن بلائحة طعنه بيانات قيد للعقارات موضوع الدعوى تفيد ترقين اشارة الحجز التنفيذي وكان لهذه المحكمة بمقتضى أحكام الفقرة د من المادة 260 أصول أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم و لها أن تتخذ كل اجراء يعينها على الفصل في الطعنومن حيث انه اذا كان ذلك فإن أسباب الطعن باتت من حيث النتيجة تنال من القرار المطعون فيه مما يتيح للاطراف ابداء دفوعهم أمام محكمة الموضوع و يوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقول كلمتها في طلب الطاعن اثبات دعواه بالبينة الشخصية بمواجهة المطعون ضدهن سمر و ملك ومها ونور.لذلك تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ۲ – اعادة التأمين لمسلفه و الملف لمرجعة أصولا .