إذا كانت المنازعة واردة على أرضٍ أصلها من أملاك الدولة الزراعية، انعقد الاختصاص بنظرها للجنة الإصلاح الزراعي واستُبعد اختصاص القضاء العادي.
تختص لجنة الإصلاح الزراعي بالمنازعات المتعلقه بالأراضي التي هي في الأصل من أملاك الدوله الزراعية، وليس من اختصاص القضاء العادي النظر في مثل هذه المنازعات.