• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجنة الإصلاح الزراعي بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي التي كانت من أملاك الدولة الزراعية دون القضاء العادي

إذا كانت المنازعة واردة على أرضٍ أصلها من أملاك الدولة الزراعية، انعقد الاختصاص بنظرها للجنة الإصلاح الزراعي واستُبعد اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

تختص لجنة الإصلاح الزراعي بالمنازعات المتعلقه بالأراضي التي هي في الأصل من أملاك الدوله الزراعية، وليس من اختصاص القضاء العادي النظر في مثل هذه المنازعات.