إعادة المحاكمة طريق استثنائي لا يُفتح إلا للأسباب القانونية المحصورة على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.
طلب اعادة المحاكمة لا يكون الا استنادا الى الأسباب المبينة و المحددة في القانون وعلى وجه الحصر ولا يجوز القياس عليها وفق أحكام القرار رقم 323 لعام 1933 و المادة 242 أصول محاكمات مدنية المناقشة: اسباب الطعن1 – ان وصف العقار المدون في محضر التحديد و التحرير هو أن الأرض بائرة منذ عشر سنوات جبلية منحدرة غير قابلة للاستثمار2 – لا يوجد في ملف الدعوى أية وثيقة أو دليل يثبت التصرف من قبل المطعون ضده تصرفا مكسبا للملكية3 – ان الخبرة الجارية في الدعوى مستوجبة للهدر لافتقارها الى الدقة و الموضوعية و لا تصلح دليلا يمكن الركون اليه4 – ان وضع اليد لا يكسب واضع اليد أي حق اذا لم يكن ذلك بترخيص و موافقة من أملاك الدولة في المناقشة والقانونلما كانت الجهة طالبة الاعادة تهدف من دعواها الى الغاء القرار موضوع اعادة المحاكمة و تسجيل العقار رقم 1477من المنطقة العقارية الحراج 10/4على اسم الجهة طالبة اعادة المحاكمة مستندة في ذلك الي احكام القرار رقم 323 لعام 1933 .ومن حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قضت برد طلب اعادة المحاكمة موضوعا ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى الطعن به للأسباب المبينة أعلاهومن حيث ان الجهة الطاعنة كانت قد أثارت ذات الأسباب أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب اعادة المحاكمة فيه و المتمثلة في كون الأرض بائرة وجبلية وغير قابلة للاستثمار، ولا يوجد في الملف أي دليل يثبت التصرف المكسب وأن الخبرة لم تكن دقيقة ولا موضوعية وأنه لا يوجد ترخيص من أملاك الدولة بوضع اليد المكسب على الأرض موضوع الدعوى.ومن حيث أن طلب اعادة المحاكمة لا يكون الا استنادا الى الأسباب المبينة و المحددة في القانون وعلى وجه الحصر ولا يجوز القياس عليها وفق أحكام القرار رقم 323 لعام 1933 و المادة 242 أصول محاكمات مدنية.ومن حيث انه لم يتوفر في الدعوى أي سبب من أسباب اعادة المحاكمة وان المحكمة مصدرة القرار المطلوب اعادة المحاكمة في قرارها لم تذهل عن أي سبب من تلك الأسباب و كانت قد ردت على جميع الأسباب المثارة الرد القانوني السليم و السائغومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و عللت لقرارها التعليل السليم و السائغ و الموافق للأصول والقانون والمحمول على اسبابه والذي لا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة السلفة والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا.