• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة يترتب عليه بطلان مطلق ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام

إذا خلت مسودة الحكم من توقيع أحد أعضاء الهيئة القضائية المداولة وقع القرار في بطلان مطلق يرقى إلى الانعدام، ويُقضى بنقضه وإعادة الدعوى للمرجع المختص دون التوقف عند باقي الأسباب.

نص الاجتهاد

مسودة الحكم غير الموقعة من المستشار المندب يورث البطلان المطلق لهذا القرار الذي ينحدر به الى درك الانعدام المناقشة: اسباب الطعن1 – مسودة القرار لم توقع من كافة أعضاء المحكمة مما يجعل القرار معدوم2 – القرار الناقض فصل في وقائع و نقاط أهمها ان الاقرار هو أحد وسائل الثبوت أو النفي و استقر الاجتهاد على أنه ليس من النظام العام لأنه ملك الخصوم و ليس المحكمة. 3 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار الناقض لجهة توجيه اليمين المتممة4 – الجلسات المتخذ فيها قرارات اعدادية غير موقعة من كامل الهيئة 5۔ خالف القرار أحكام المادة 206 أصول محاكمات 6 – أهدرت المحكمة شهادة الشهود ( شهود الموكل)7 – ان تعليل المحكمة في قبول بينة المدعي وهدر بينة المدعى عليه غير مقبول و قد أخطأت في الاستدلال و الاستنتاج8 – العقد الأصلي لم يبرز في الدعوى رغم طلبنا لإبرازه9 – لا تسمع دعوى تسليم العقار الا بعد تسجيل العقد و تنفيذ القرار القضائي في القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي (المطعون ضده) منصور رمضان و التي تقدم بها أمام محكمة البداية المدنية في طرطوس بتاريخ 30/8/2010 الى تثبيت شرائه من المدعى عليه ( الطاعن) مصطفى لتمام العقار رقم 5237/3 طرطوس العقارية مستندا في ذلك على عقد البيع العرفي المؤرخ في 0/8/2010 وقد تم حضور الطرفين باليوم التالي لقيد الدعوى حيث أقر المدعى عليه مصطفى بصحة الدعوي وقبض الثمن. الا انه وبعد عدة أيام تقدم المدعى عليه بادعاء بالتقابل يطلب فيه ابطال البيع المدعى به وابطال اقراره القضائي مدعيا أن الاتفاق بينه وبين المدعي منصور قائم على ان يستدين منه مبلغ من المال يرهن العقار مقابله و بعد اقراره بذلك لم يسلمه المدعي المبلغ.وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الادعاء الاصلي و قبول الادعاء المتقابل شكلا وموضوعا و ابطال الاقرار الصادر عن المدعى عليه مصطفى الا أن محكمة الاستئناف قضت بتثبيت البيع و نقل الملكية على اسم المدعي و تسليمه العقار . ولدى الطعن بالقرار أصدرت محكمة النقض بغير هيئتها الحالية قرارها رقم 864 اساس 1006 تاريخ 22/9/2015 والمتضمن نقض القراروبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف أصرت المحكمة على قرارها السابق و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت الطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها.وحيث انه ثابت من مسودة الحكم انها موقعة من رئيس المحكمة والمستشار أحمد فضل الدين معلا وغير موقعة من المستشار المندب روز يوسف مما يورث البطلان المطلق لهذا القرار الذي ينحدر به الى درك الانعدام. ومن حيث ان الانعدام والعدم سواء وحيث انه ولئن كان الطعن واقعا للمرة الثانية فإنه يتوجب نقض القرار وإعادته الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها وفق الأصول والقانون طالما أن القرار المطعون فيه بات معدوما ما يعني ان الطعن ليس له محللذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفهاعادة الملف لمرجعه لاتباع النقض