• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط حسن النية لصحة التسجيل، ويُعدّ المشتري سيئ النية متى ثبت علمه بتصرف سلفه في العقار

إذا ثبت علم المشتري بتصرف سابق على العقار، انتفى حسن النية اللازم لصحة التسجيل، ويغدو التسجيل عرضةً للفسخ. كما أن عدم انعقاد جلسة النطق بالحكم على الوجه الأصولي يُبطل الإجراءات ويستوجب النقض لتمكين محكمة النقض من الرقابة على صدور الحكم من الهيئة ذاتها.

نص الاجتهاد

أن حسن النية هو شرط لصحة التسجيل ويكفي لاعتبار المشتري سيء النية أن يكون عالما بتصرف الأول المناقشة: اسباب الطعن1 – أن المحكمة مصدرة القرار الطعين تسرعت و سارعت في اصدار القرار . واعتمدت على أدلة واهملت أدلة اخرى2 – اغفلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار القضائي المبرز في الملف الصادر عن محكمة صلح الجزاء و القاضي بإسقاط الدعوى العامة من جرم غصب عقار كما أغفلت البيان الذي يشير الى وجود دعوى لدى محكمة بداية الجزاء بحمص تتعلق بنفس الموضوع.3 – اهدرت المحكمة دفوع الجهة الطاعنة و لم تناقشها مناقشة سليمة من حيث ملكية العقار موضوع الدعوى وحيازتها له4 – تجاهلت المحكمة دفوع الطاعن بأن المرحوم حميد كان مسافرا خارج القطر وانه عاد الى سورية في عام 200 و استقر فيها نهائيا حتى وفاته في عام 20075 – لقد تقدمنا بوثائق و ترخيص المشاريع تعود لمورث الجهة المطعون ضدها تؤكد أن الغاية كانت أن المورث كان يسجل و ينقل جميع أملاكه بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء قانونين اختارهم بنفسه . في المناقشة والقانونمن حيث ان المدعي يهدف من دعواه الى فسخ تسجيل العقار رقم 853منطقة عقارية اولي بحمص و ترقين اسم المشتري الثاني و اعتبار التسجيل كأن لم يكن و اعتبار التسجيل كان لم يكن و تثبيت حق الموكل و تركة المورث بالشقة السكنية الواقعة على العقار رقم 852/1منطقة عقارية أولى بحمص و تسجيلها على اسم الموكل و بقية ورثة مؤرثه.ومن حيث أن محكمة أول درجة قضت برد الدعوى لعدم الثبوت الا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار و قضت بفسخ تسجيل العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه عبد الرحمن شامخ الحميد العنزي لثبوت التواطؤ و العلم المسبق بواقعة الشراء و تثبيت البيع الجاري بين مورث الجهة المدعية والمدعى عليه محمد شامخ، على العقار موضوع الدعوى بموجب الوكالة العدلية رقم 43/16262/1617 لعام 1993 وتسجيل الملكية أصولا على اسم مورث الجهة المدعية لدى الدوائر العقارية تأسيسا على ثبوت التواطؤ بين المدعى عليهما الأول و الثاني باعتبار أن حسن النية هو شرط لصحة التسجيل ويكفي لاعتبار المشتري سيء النية أن يكون عالما بتصرف الأول.ومن حيث أن المدعى عليه لم يقنع بالقرار فقد أوقع عليه هذا الطعن طالبا نقضه للاسباب المبينة أعلاه .ومن حيث أن الثابت من ضبوط جلسات المحاكمة امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم فتح جلسة النطق بالحكم في 8/5/2019 ومن حيث ان عدم فتح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلانا في اجراءات المحاكمة لأن محكمة النقض لا تتمكن من بسط رقابتها عندئذ لمعرفة ما اذا كان الحكم الطعين قد صدر عن ذات الهيئة الموقعة على مسودته . الأمر الذي يوجب القرار المطعون فيه و يتيح للطرفين ابدا كافة دفوعهما أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالإجماع ١ – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لغير الأسباب المثارة ۲ – اعادة التأمين الى مسلفه و الملف الى مرجعه