• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبيّن للمحكمة أن القرار المخاصم قد أُبرز مبتوراً من بعض صفحاته أو جرى العبث بمحتواه

إذا تبيّن للمحكمة أن القرار المخاصم قد أُبرز مبتوراً من بعض صفحاته أو جرى العبث بمحتواه، فإن ذلك يسقط سلامة مخاصمة القرار ويؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن ابراز القرار المخاصم في ملف المخاصمة بعد نزع عدد من الصفحات غير المرغوب منه يؤكد العبث بالقرار المخاصم ويوجب معه رد الدعوی شكلا المناقشة: اسباب المخاصمة1 – اعتماد الهيئة المشكو منها ومن قبلها محكمتي الموضوع علی صور ضوئية للعقد المزعوم رغم الانكار. 2 – العقد المزعوم وعلى فرض حصوله فهو باطل لأنه أثناء مرض الموت .3 – العقد المزعوم و على فرض حصوله فهو باطل لانه بمثابة وصية مضافة الى بعد الموت، و غايته حرمان والدته من الميراث و هو تصرف ينطوي علي تواطؤ مقترض لأنه من الأب لابنه وعلى الاخير اثبت صحته4 – تجاهل العبارات الواضحة في عقد البيع المزعوم وتجاوز حدوده الى مالم يرد فيه وتعمد اصطناع الخطأ عبر تفسيره بقصد استبعاد أحكامه.5 – القرار مبني على خصومة وتمثيل غیر صحيحتين ومخالف للنظام العام6 – تجاهل وقائع ثابتة في الدعوى وتجاهل التسلسل الزمني الثابت فيها.7 – التناقض الفاضح في دعوی محمد و رجوعه عنها رسميا أمام محكمة ببيلا وتجاهل آثار ذلك من زيف العقد المزعزم وصوريته8 – مخالفة بديهيات وأصول الإثبات بحسبان أن اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم وان الاسباب الانفة الذكر أوقعت القرار المخاصم في الخطأ المهني الجسيمفي القانونلما كانت دعوى المدعي بالمخاصمة محمد اصالة واضافة لتركة نجلة وبمواجهة المدعى عليهم بالمخاصمة تقوم على طلب قبول الدعوی شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوى موضوعا ابطال القرار المخاصم رقم 1504/1198 تاریخ 23/9/2018 والزام المدعى عليهم بالتعويض والحكم بالموضوع ونقض القرار الاستئنافي وفسخ القرار البدائي والحكم برد الدعوی و طلبات التدخل وترقين أشاراتهما وتضمينهم الرسوم والمصاريف، واتعاب المحاماةولما كانت هذه الدعوى تفرعت عن الدعوى الاصلية التي باشرها المدعي محمد بتاريخ 30/6/2002 أمام محكمة البداية المدنية في الزبداني بمواجهة المدعى عليهم خديجة وإياد وعماد ونجوى ونجلة أصالة وإضافة لتركة أحمد والتي تضمنت أن ورثة المذكور حصلوا على قرار مبرم من محكمة النقض رقم 1183/959 لعام 2002 متضمن فسخ تسجيل العقارات 1689 – 1691 – 1692 – 1693 – 1696 – 1697 – 1705 – 1707 – 1708 – 1710 – 2055 – 2057 – 2058 – 3048 – 3049 من منطقة المزة والعقار 1323/1 أبو جرش من اسم جدهم المرحوم محمد شفیق وتسجيلها باسم المورث احمد رياض وانه والمؤرث المذكور باع العقارات المذكورة للمدعي بموجب عقد ومقابل مبلغ متفق عليه وان الجهة المدعى عليها ممتنعة عن تثبيت البيع وتطلب الحكم بتثبيت البيع وتسجيله في السجل العقاري وقررت محكمة البداية بالزبداني احالة الدعوى الى محكمة البداية المدنية بدمشق وفقا للاختصاص المكاني. وقيدت الدعوى أمام محكمة البداية بدمشق بتاريخ 16/10/2004 وتقدم طارق بطلب تدخل تضمن انه كان اشتری العقار ذوات الأرقام 1689 – 1691 – 1692 – 1693 – 1696 – 1697 – 1705 – 1707 – 1708 – 1710 – 2055 – 2057 – 2058 – 3048 – 3049 من منطقة المزة من المدعي محمد بموجب بيع خطي وكان قد دفع الثمن للمدعي عدا ونقدا وطلب قبوله طلبه وتثبيت البيع ونقل ملكية الحصص من العقارات المذكورة المسجلة باسم (نجلة بقية الورثة لأسم المتدخل في السجل العقاري) لأنه تم نقل ملكية باقي الحصص لأسمه في السجل العقاري.وصدر القرار رقم 4004 أساس 3935 تاريخ 18/10/2012 بتثبيت البيع بين المدعي محمد ومؤرث المدعى عليهم أحمد وقبول تدخل طارق شكلا وموضوعا وتثبيت البيع الجاري فيما بينه وبين المدعي محمد وفسخ تسجيل الحصة المسجلة باسم المرحومة نجلة بصفتها من ورثة احمد وتسجيلها باسم المتدخل طارق. الخ. وان محكمة الاستئناف أصدرت القرار 319 تاریخ 27/12/2017 برد استئناف طارق واسماعيل شكلا ورد الاستئنافات موضوعا وتصديق القرار المستأنف.وبنتيجة الطعن اصدرت الهيئة المشكو منها القرار المخاصم برفض كافة الطعون فتقدم وكيل المدعي محمد أصالة وإضافة للتركة بهذه الدعوى طالبا من هي النتيجة قبول الدعوى شكلا وموضوعا وابطال القرار المخاصم والحكمبنقض القرار الاستئنافي للاسباب المثارة بلائحة الدعوى، والمذكورة أعلاه مدعيا وقوع الهيئة المخاصمة بارتكاب الخطأ المهني الجسيمومن حيث انه يتبدى من خلال استقراء كافة اوراق الدعوى ووثائقها ومراحل به سير الدعوى والدفوع المثارة والطلبات المقدمة فإن المدعي بالمخاصمة اثار دفوعا أمام محكمة البداية وأسبابا للاستنتاف وأسبابا للطعن حيث کرر بعض هذه الدفوع بالاسباب في لائحة المخاصمة واضافات وان محكمة البداية والتي صدق قرارها استئنافا ورفض الطعن فيه قد ناقشت تلك الدفع المناقشة القانونية المستساغة والمتوافقة مع واقعة الدعوى ورثائقها وجاءت معللة وفق الأصول والقانون والاجتهاد المستقر و بمنأی عن ان تنال منها الأسباب المثارة ولما كان وكيل المدعي بالمخاصمة ظهر أستدعاء المخاصمة بتاريخ 23/4/2019 بأنه تفهم الشرائط الشكلية للدعوى بوجوب ابزاز صور واضحة ومصدقة عن القرارات الصادرة في الدعوی موضوع القرار المخاصم وتبين بان القرار البدائي رقم 400 أساس 3935 تاریخ 18/0/2015 الصادر عن محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق عدد صفحاته 31 صحيفة بينما المبرز هو (21 صفحة) وإن ذلك يؤكد نزع الصفحات العشر الغير مرغوب فيها ويؤكد العبث بالقرار من الحفاظ على الصفحتين الاولى والثانية ومما يتوجب معه رد الدعوی شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا . مصادرة التأمين لصالح الخزينة وتضمين المدعي بالمخاصمة الرسم و المصاريفأعادة ملف الدعوى الاصلي لمرجعة مع صورة عن هذا القرارحفظ ملف المخاصمة أصولا