إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على أدلة لها أصل في الأوراق وكانت كافية لحمل النتيجة التي انتهت إليها، فلا يُنقض حكمها لمجرد مجادلة الطاعن في تقديرها للوقائع أو الأدلة، ولا يَنهض الدفع بسبق الدعوى مانعاً من الحكم متى كانت الدعوى السابقة قد أُوقفت أو اعتُبرت مستأخرة لحين الفصل في الدعوى اللاحقة.
فهم الوقائع الثابتة في ملف الدعوى وتقدير الادلة القائمة عليها وتطبيق احكام القانون على واقعة النزاع يعود لقناعة محكمة الموضوع مادامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعاتها كافية لحمل النتيجة التي قضت و لها أصل في اوراق الملف المناقشة: اسباب الطعن 1 – للمدعي ادعائيين بنفس الموضوع وعلى نفس الاطراف وهذا مخالف للقانون2 – الدعوى الصلحية اسبق من هذه الدعوى وكان طلب التدخل المقدم من المطعون ضده كاف لحفظ حقوقه ان وجدت 3 – لا ينطبق الاجتهادين الورادين في متن القرار على افتراض التواطؤ بين الأشقاء في القانون تهدف دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) المقدمة أمام محكمة البداية المدنية في مصياف بتاريخ 3/5/2016 الى تثبيت شرائها ل 240 سهما من العقار رقم 487 منطقة تين السبيل من المدعي عليه دياب ورفع اشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار لمصلحة المدعي عليه الثاني عزالدين. وكانت محكمة البداية قد ردت الدعوى لسبق المداعاة بموضوعها أمام محكمة الصلح المدني بالدعوى رقم 256لعام 2019 وايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدنية في مصياف الا أن محكمة النقض قضت بقرارها رقم 567 أساس 669 تاريخ 27/3/2018 بنقض القرار واوجبت على محكمة الاستئناف الحكم بموضوع هذه الدعوى وفق احكام القانون كون الدعوى الصلحية قد تم وقف الخصومة فيها واعتبارها مستأخرة لحين البت بهذه الدعوىوبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف في مصياف قضت المحكمة تثبيت البيع بين المدعي والمدعی عليه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الورادة بلائحة طعنهاوحيث انه وان كانت الدعوى الصلحية سابقة لهذه الدعوى الا أن قرار المحكمة الصلحية استأخرها لحين البته بهذه الدعوىوحيث أن الدعوى مقدمة بعد صدور القانون رقم 1 لعام 2016 والذي اعطى محكمة البداية الاختصاص الشامل في الدعاوى العينية العقارية والبيوع المتعلقة بها وفق احكام المادة 63اصول محاكمات وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اقامت قضاءها على ماهو ثابت من والوثائق المبرزة في هذه الدعوى وخاصة عقد البيع الذي لم ينكره المدعى عليه وحيث أن الاجتهاد مستقر على:(فهم الوقائع الثابتة في ملف الدعوى وتقدير الادلة القائمة عليها وتطبيق احكام القانون على واقعة النزاع يعود لقناعة محكمة الموضوع مادامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعاتها كافية لحمل النتيجة التي قضت و لها أصل في اوراق الملف) مخاصمة اساس 390 قرار 143 لعام 2003 وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اتبعت القرار الناقض وجاء قرارها موافقا لقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التامين والزام الجهة الطاعنة بالمصاريف اعاد الملف لمرجعه اصولا