• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ من لم يتخذ موطناً مختاراً بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة ثم بالنشر في الصحف ويبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لهذا التبليغ

عدم اتخاذ الخصم موطناً مختاراً صحيحاً يجيز تبليغه بالإلصاق والنشر، ويُعدّ هذا التبليغ منتجاً لآثاره في بدء مواعيد الطعن.

نص الاجتهاد

إذا جری ابلاغ الطاعن القرار المطعون فيه على نقابة المحامين بحمص وأعيدت بدون تبلیغ و بمشرحات انه خارج القطر وعودته غير معلومة فلا جناح على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان هي عمدت الى تبليغه لصقا على لوحة اعلانات المحكمة ثم زادت على ذلك تبليغه نشرا في الصحف المناقشة: في الشكلمن حيث انه و بمقتضى المادة 108 على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في اول جلسة يحضرها موطنا فيه، ويكون الموطن المختار المذكور صالحا للتبليغات كافة بين الخصوم سواء للطعن بالحكم الصادر او لتنفيذه او لمخاصمته و اذا امتنع عن اتخاذ موطن مختار يتم التبليغ وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون. ومن حيث أن المادة 25 اصول تنص يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له و لا يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح.وبما أن الطاعن لم يقم بهذا الواجب القانوني عندما حضر امام محكمة البداية المدنية بحمص و لا امام محكمة الاستئناف.وكان الثابت بأوراق الدعوى انه جری ابلاغ الطاعن القرار المطعون فيه على نقابة المحامين بحمص وأعيدت بدون تبليغ و بمشرحات انه خارج القطر وعودته غير معلومة فلا جناح علی المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان هي عمدت الى تبليغه لصقا على لوحة اعلانات المحكمة ثم زادت على ذلك تبليغه نشرا في الصحف.ومن حيث انه اذا كان الأمر على ما سلف فإن تبليغ الطاعن على لوحة اعلانات المحكمة و نشرا في الصحف يغدو منتجا لاثارة القانونية ويسري ميعاد الطعن بحقه من اليوم التالي لهذا التبليغ ومن حيث ان التبليغ حاصل بتاريخ 1/4/2019 بالصجف و بما ان مدة الطعن ثلاثون يوما بحسب احكام المادة 254/أ فإن الطعن الواقع بتاريخ 26/5/2019 يكون واقعا خارج المدة القانونية مما يوجب رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن شكلامصادرة التأمين و الزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا