• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع يد غير المالك على العقار المملوك للغير قرينة على سوء النية وعدم مشروعية الشغل ما لم يثبت العكس

إذا ثبتت ملكية المدعي للعقار وظهر أن المدعى عليه يضع يده عليه دون أن يثبت مشروعية إشغاله، جاز الحكم بمنعه من المعارضة وتسليم العقار خالياً من الشواغل.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان اشغال العقار من غير مالكه قرينة مفترضة على سوء نية الشاغل وعدم مشروعية وضع يده ما لم يقم الدليل على عكس ذلك المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار المطعون فيه لا يتوافق مع أحكام المادتين 206/208 أصول مدنية. 2 – لا يوجد رابط قانوني أو منطقي بين وقائع الدعوى و أدلتها و بين النتيجة الحكمية3 – أغفلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كافة طلبات الجهة الطاعنة اضافة الى طلب الادعاء بالتقابل المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى في القانون تهدف دعوى الجهة المدعية المقدمة بتاريخ 3/4/2016 أمام محكمة البداية المدنية في الغاب الى الحكم لها بمنع المدعى عليه من معارضتها بملكيتها للعقار رقم 3140 من النطقة العقارية رشه والزامه بتسليمه لها خاليا من الشواغل و الشاغلين تأسيسا على ملكيتها للعقار في السجل العقاري.وتقدم وكيل المدعى عليه بادعاء بالتقابل يطلب فيه قيمة الأشجار و الأعمال التي قام بها موكله و بنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية وفق دعواها وردت الادعاء بالتقابل شكلا كونه ليس من جنس الادعاء الاصلي و أيدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها .وحيث ان لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله و استغلاله والتصرف فيه 768 مدنيوحيث أن المدعي يملك العقار موضوع الدعوى وفق ما هو ثابت بيان القيد العقاريوحيث ان الاجتهاد مستقر على ان اشغال العقار من غير مالكه قرينة مفترضة على سوء نية الشاغل وعدم مشروعية وضع يده ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . اضافة الى اقرار الجهة المدعى عليها بلائحة استئنافها المؤرخة في 6/11/2018 بوضع يدها على عقار الجهة المدعية ولم تثبت مشروعية وضع يدها على العقار .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت طلب الجهة الطاعنة العارض ( ادعاءها بالتقابل) كونه لا ينسجم وأحكام القانون و لا يصلح دفعا لدعوى منع المعارضة . وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت على الأسباب الاستئنافية وجاء قرارها موافقا للقانون و الأصول، و لا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التأمين و الزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه أصولا