لا يُعتدّ بالصورة الضوئية للعقد في إجراءات التطبيق والمضاهاة والاستكتاب، وعلى من يتمسك بالسند أن يبرز أصله عند المنازعة فيه؛ كما تستقل محكمة الموضوع بتقدير الشهادة والأخذ منها بما تطمئن إليه، ولا تُلزم بدعوة شهود لم تُسمَّ أسماؤهم وعناوينهم ولم تُحدَّد وقائع شهادتهم.
لا تثريب على المحكمة ان اهملت الأخذ بصورة العقد ورفضت اجراء التطبيق والمضاهاة والاستكتاب طالما أن الجهة المدعية لم تبرز اصل العقد وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على انه لا عبرة للصورة الضوئية في اجراء التطبيق والمضاهاة على التوقيع وعلى المحكمة أن تكلف الجهة المدعية لابراز اصل الورقة المناقشة: أسباب الطعن 1 – تسرعت المحكمة في فصل الدعوى ولم تميلنا لتسمية شهودنا2 – اهملت المحكمة صورة عقد البيع المؤرخ في 13/10/2013 واهملت التواقيع الموجودة عليها وختم المحامي وتوقيع سهام 3 – أهملت المحكمة طلبنا باجراء الخبرة والمضاهاة على التواقيع الموجودة على عقد البيع4 – اهملت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقوال الشاهد حسامفي المناقشة والقانونحيث أن الجهة الطاعنة تهدف من دعواها الى تسجيل الشقة السكنية الموصوفة والمحددة بالعقار رقم 6367/4 من المنطقة العقارية السويداء الشرقية 1/1 على اسمها في السجل العقاري تاسيسا على انها اشترت هذه الشقة من مالكتها المدعى عليها سهام بموجب عقد خطي مؤرخ في 13/10/2013 وان المدعى عليها ممتنعة عن تثبيت البيع وفراغ الشقة على اسمها لدى الجهات المختصة وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى لعدم الثبوت وايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه ولعن قناعة الجهة المدعية بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاهوحيث ان الجهة المدعية ابرزت بداية صورة ضوئية عن عقد البيع المدعى به وقت انكرته الجهة المطعون ضدها جملة وتفصيلا طلية اجراءات التقاضي وبالتالي لا تثريب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان أهملت الأخذ بصورة العقد ورفضت اجراء التطبيق والمضاهاة والاستكتاب طالما أن الجهة المدعية لم تبرز أصل العقد وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على انه لا عبرة للصورة الضوئية في اجراء التطبيق والمضاهاة على التوقيع وعلى المحكمة أن تكلف الجهة المدعية لابراز أصل الورقةومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد اجازت للجهة المدعية الطاعنة اثبات واقعة فقدانها لعقد البيع الأصلي بالبينة الشخصية واستمعت لشهودها المسميينومن حيث أن لمحكمة الموضوع وبما لها من سلطة تقديرية أن تأخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته او بالقدر الذي يدل على أنه الأرجح ولا تجادل أمام محكمة النقض فيما انتهت اليه قناعتها مادامت قد اثبتت في حكمها اقوال الشهود بما يزيد تكوين هذه القناعة وكان استخلاصها للنتائج القانونية من أوراق الدعوى مستساغاوحيث أن لا تثريب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن هي التفتت عن طلب الجهة الملاعنه بدعوة شهود أخرين لاثبات فقدان السند طالما انها لم تسم شهودها وتذكر عناوينهم ولم تحدد الوقائع المراد اثباتها الشهادةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الدفوع المثارة و امامها مناقشة سليمة فجاه قرارها محمولا على أسبابه ولاننال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الصعن موضوعا محصادرة بدل التأمينالزام الجهة الطاعنة بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا