• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل مالك استعمال الأجزاء المشتركة وفق الغاية المعدة لها ما لم يمنع غيره من الانتفاع بها، وتخرج المنازعة في ذلك عن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح

حقّ الانتفاع بالأجزاء المشتركة حقٌّ ثابت لكل مالك بقدر ما أُعدّت له، على أن لا يترتب على استعماله حرمان سائر الملاك من الانتفاع المماثل، ويكون النزاع بشأن ذلك خارجاً عن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة لما اعدت له على أن لا يحول ذلك دون استعمال الملاك الأخرين لها و المنازعة في ذلك تخرج عن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن المؤسسة العامة لمياه الشرب1 – لم يرد القرار المطعون فيه على دفوع الادارة و لم يناقشها سندا لأحكام المادتين 204/206 أصول2 – الاختصاص معقود لمحكمة الصلح سندا للمادة /64/ أصول3 – الجهة المدعية ليس لها صفة بالادعاء4 – أن كافة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة كانت وفق القانون ووفق التعاميم المرسلة البها بتشديد الحراسة على المؤسسة5 – المصعد يتغذى كهربائيا من مركز تحويل المؤسسة والمولدة الاحتياطية 6 – المؤسسة قامت بكافة اعمال الصيانة على نفقتها 7 – الجهة المطعون ضدها ترغب باستثمار المصعد لتحسين وضع عقاراتها اسباب طعن مجلس مدينة حماة :1 – لم يرد القرار المطعون فيه على دفوع الادارة و لم يناقشها سندا لأحكام المادتين 208/206 أصول مدنية2 – لا علاقة لمجلس المدينة بموضوع الدعوى3 – لم تحدد الجهة المطعون ضدها مطالبها تجاه مجلس مدينة حماة4 – الجهة الطاعنة لا تربطها أية علاقة قانونية بالجهة المطعون ضدها5 – الجهة الطاعة لم تعارض في موضوع الدعوى وتحميلها المصاريف مخالف للاصول والقانون في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) المقدمة ابتداء امام محكمة الصلح المدني في حماة بتاريخ 22/1/2015 الی الزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بوصل التغذية الكهربائية للمصعد المشترك للوقوف بالطابق الاول والثاني من بناء مجلس مدينة حماة الكائن بشارع جمال عبد الناصر وتأسيسا على أن الجهة المدعية تملك مكاتب بالطابقين الأول والثاني من البناء شراء من مجلس مدينة حماة كما تشغل الجهة المدعى عليها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي الطوابق العلوية من ذات البناء وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الصلح المدني قضت المحكمة للجهة المدعية وفق طلباتها الا ان محكمة الاستئناف وبعد استئناف القرار أمامها قضت بفسخ القرار ورد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وأحالت الدعوى الى محكمة البداية المدنية و بعد تجديد الدعوى امام محكمة البداية المدنية بحماة قضت المحكمة بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في استعمال المصعد المشترك والزامها بوصل التيار الكهربائي. وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت الطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها .ومن حيث أن الثابت بملف هذه الدعوى أن ملكية الجهة المدعية ألت اليها شراء من مجلس مدينة حماة بموجب شهادات التخصص الصادرة عن مجلس مدينة حماة ، وان الجهة المدعية تملك هذه المكاتب في الطابقين الأول و الثاني وان كافة الملاكين يستفيدون من استخدام المصعد باعتبار أن المبيع تم بوجود مصاعد مجهزة للاستخدام كما هو ثابت من البيان الصادر عن مجلس مدينة حماة والمسطر على استدعاء وكيل الجهة المدعية المؤرخ في 13/3/2019 الأمر الذي يثبت صفة الجهة المدعية و مصلحتها في الادعاء و ينفي عنها سعيها لتحسين وضع عقاراتها باستثمار المصعد الذي بات يعد من الأجزاء المشتركة في البناء وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه: يجوز لكل مالك أن يستعمل الأجزاء المشتركة لما اعدت له على أن لا يحول ذلك دون استعمال الملاك الأخرين لها و المنازعة في ذلك تخرج عن الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح. قرار رقم 1438 أساس 1883 لعام 1996 غرفة مدنية ثانيةالأمر الذي يؤكد عدم اختصاص محكمة الصلح بالنظر في هذه الدعوى .وحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى بالزام الجهة المدعية لسداد كافة النفقات والمصاريف المترتبة عليها لتشغيل المصعد وفق نظام و قانون هيئة الشاغلين كما هو مبين في الكتاب الصادر عن مجلس مدينة حماة برقم 6367 تاريخ 18/11/2009 والمبرز بالدعوى ، الأمر الذي يجعل من اعمال و مصاريف الصيانة توزع على كافة المستفيدين ويلقي عن الجهة المدعى عليها تكبدها مصاريف الصيانة والتشغيل لوحدهاوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و ردت على الدفوع الرد القانوني المستساغ فجاء قرارها محمولا على اسبابه و لاترد عليه اسباب الطعن .لذلك تقرر بالاتفاقرفض الطعنين مصادرة بدل تامين طعن المؤسسة العامة لمياه الشرب واعفاء الجهتين الطاعنتين من الرسم كونهما جهتين عامتين والزامهما بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه أصولا.