تقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى ووزن الشهادات من مسائل موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، وله أن يبين أسباب قناعته وسبب طرحه لبعض البينات دون أن يكون ذلك محلاً للجدل أمام محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.
إن سرد القاضي في حكمه دفوع الطرفين ومن ثم لأدلة التي اعتمدها وقنع بصحتها وسبب ترجيح بينة المدعي عليه على بينة المدعي وعلة عدم أخذه بشهادات شهود هذا المدعي مما يعود لقاضي الموضوع ولا يجادل فيه