• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أجاز القانون لأحد الخصمين إثبات واقعة بشهادة الشهود وجب تمكين الخصم الآخر من نفيها بالطريق ذاته

كلما سُمِح لأحد الخصوم بإثبات واقعة بالبينة الشخصية، تعيّن تمكين الخصم الآخر من إثبات عكسها بالبينة الشخصية أيضاً، ولا يجوز للمحكمة حجب هذا الحق أو الحكم بعدم إنتاجية البينة العكسية قبل سماعها.

نص الاجتهاد

المادة 58 من قانون البينات قد نصت على الإجازة لأحد الخصرم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الأخر الحق في تفيها بهذا الطريق المناقشة: اسباب الطعن1۔ ان علاقة البيع في الحقيقة هي هبه وقد خالفت المحكمة أحكام المادة /457/ من القانون المدنی لأنها لم تقوم بإجراء الكشف لوصف حالة العقار و بیان شاغليه2 – خلفت المحكمة أحكام المواد 158 و220 و303 ,305 من القانون المدني لأنها حكمت بالفسخ دون توفر أهم شرائطه وهو انذار المشتري المدين لتسديد قيمة حصته من الثمن3 – خالفت المحكمة أحكام المادة 204 من القانون المدني لأنه يتوجب على القاضي اعتماد التنفيذ العيني4 – لم تسمح الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه لنا بدعوة شهودنا لنفي ما جاء في الدعوى5 – خالفت المحكمة أحكام المادة 50 من قانون البينات لأن وقف الخصومة وجوبي وليس جوازي لوجود دعوی تزوير مقامة أمام محكمة الجنايات ضد أحد الورثة المدعي في هذه القضية بجرم تزویر وثيقة حصر الأرث في المناقشة والقانونتشير وقائع الدعوى الى ان المرحوم عمر بن محمود كان قد تقدم بدعواه امام محكمة الدرجة الأولى يعرض فيها انه يملك العقار بالمحضر 11273/6 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب و هو عبارة عن دار للسكن و قام بنقل ملكية العقار بالتساوي الى ولديه المدعى عليها محمد ابراهيم و محمد عماد وبالتساوي بينهما على أن يتم دفع القيمة كاملة الا أن المدعى عليهما تمنعا عن ذلك ومن ثم قام المدعى عليه محمد عماد بفراغ حصته الي شقيقه المدعى عليه عبد الله الذي كان على علم بعدم دفع القيمة والتمس فسخ تسجيل كامل العقار و تسجيله على اسمه في السجل العقاري والزام المدعى عليهم بتسليم العقار خاليا من الشواغل وبعد شطب الدعوى تم تجديدها من المدعي محمود وهو أحد ورثة المدعي المرحوم عمر و بالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاه .ولما كان الطاعن عبد الله دفع دعوى الجهة المدعية بانه اشترى حصة المدعى عليه محمد عماد بموجب عقد بيع قطعي وسجل المبيع على اسمه في السجل العقاري ومن أنه سدد ثمن المبيع وطلب اثبات هذه الواقعة وحسن نيته بالشراء بالبينة الشخصية وذلك بعد أن استمعت المحكمة لشهود الجهة المدعيةومن حيث ان تعليل المحكمة من أن سماع أقوال شهود البيئة المعاكسة غير منتج في الدعوى هو تعليل في غير محله القانوني باعتبار ان اقرار البائع محمد بصورة البيع لا يسري على الطاعن الذي يبقى له الحق بإثبات واقعة حسن نيته بالشراء و بصحة واقعة هذا الشراء.وحيث أن ليس للمحكمة أن تكون قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة العكسية لاحتمال أن تساهم البينة المذكورة في تغيير قناعتهاوحيث أن المادة 58 من قانون البينات قد نصت على الإجازة لأحد الخصرم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الأخر الحق في تفيها بهذا الطريق الأمر الذي يجعل القرار عرضة للنقض وهذا يتيح للطاعن اثارة أسباب طعنه مجددا أمام محكمة الموضوع.لذلك تقرير بالإجماع:قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفه أصولااعادة الملف لمرجعه اصولا