• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى العينية العقارية قبل تسجيلها في السجل العقاري

اشتراط تسجيل إشارة الدعوى العينية العقارية في السجل العقاري قبل نظرها شرطٌ لازم لسماعها، ويترتب على تخلفه عدم جواز الدخول في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

ان المشرع قد حظر في المادة 47 من قانون السجل العقاري على المحاكم سماع أي دعوى عينية عقارية قبل تسجيلها في السجل العقاري المناقشة: اسباب الطعناسباب الطعن المقدم من المدعي مصطفى :1 – أن شراء المدعي كان بموجب عقد بیع قطعي من المرحوم جرجي بصفته وكيلا عن شقيقه فائز كان وفق الأصول والقانون 2 – الجهة المطعون ضدها اقرت بالدعوى بمذكرتها المبرزة بجلسة 13/12/2004 3 – المدعي باع الطابقين موضوع الدعوى الى المتدخل علي الذي ترك الدعوى بعد الإقرار له بجلسة 29/1/2006 ولذلك فلا يجوز اعتباره ناکلا عن حلف اليمين4 – أن شروط توجيه اليمين المتممة غير متوفرة5 – الادلة مكتملة بالدعوى ولا حاجة لليمين المتممة6 – ان الجهة المطعون ضدها لم تثبت بأن البيع قد تم بعد وفاة مورثهماسباب الطعن المقدم من المتدخل فايز:1 – أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلحظ بأن ورثة المرحوم فايز قد اقروا بصحة البيع الجاري مع المدعي مصطفى بجلسة 23/12/2010 أمام محكمة الدرجة الأولى2 – تجاهلت المحكمة طلبنا استجواب مصطفى واجراء الخبرة والمضاهاة على عقد البيع لاثبات التزوير الذي مارسه خالد في المناقشة والقانون من حيث أن دعوى المدعي الطاعن مصطفى المؤرخة 12/5/2003 امام محكمة البداية المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة باعطاء القرار بتثبيت عقد البيع المورخ 28/11/1993 مع جرجي بصفته وكيلا عن شقيقه المالك فايز على جزء من العقار رقم (22/و) من المنطقة السياحية الشمالية باللاذقية والمتضمن الطابق الأرضي والقبو فقط من العقار المذكور وذلك على مبلغ قدره خمسمائة الف ليرة سورية دفعها الى وكيل المالك وان المدعى عليهم ممتنعين عن التنازل والفراغ ومن حيث انه كان من بين المتدخلين بالدعوى الطاعن فايز بتاريخ 23/2/2006 الذي انتهى بطلبه الى تثبيت شرائه لذات المبيع موضوع الدعوى ونقله لأسمه في قيود مسجل مدينة اللاذقية تأسيسا على انه سبق وان اشترى من المدعي مصطفى تمام الطابقين (الأرضي والقبر) من العقار رقم 22/و بموجب العقد المؤرخ 19/4/2004 ومن حيث ان محكمة البداية قضت برد الدعوى لعدم الثبوت ورد طلبات التدخل جميعها موضوعا ولدى استئناف القرار من المدعي مصطفي والمتدخلين فايز وسوزان انتهت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه الى رد الاستئنافات الثلاثة موضوعا ومن حيث أن المدعي مصطفى والمتدخل فايز يعيبان على القرار النتيجة التي انتهى اليها فقد بادر كل منهما الى الطعن فيه للأسباب المبنية أعلاه ومن حيث ان المشرع قد حظر في المادة 47 من قانون السجل العقاري على المحاكم سماع أي دعوى عينية عقارية قبل تسجيلها في السجل العقاري ومن حيث ان اوراق الدعوى خالية مما يشعر تسجيل اشارة دعوى المدعي الطاعن مصطفى وكذلك دعوى المتدخل الطاعن فايز فی صحيفة العقار موضوعها فان دخول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بموضوع الدعوى قبل التأكد من تسجيل اشارئها على صحيفة العقار موضوعها بعدو سابقا لأوانه وهذا من متعلقات النظام العام يمكن اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى الأمر الذي يوجب نقض القرار لهذه الناحيةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين ولغير الأسباب المثارة ونقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعنين مصطفي وفايز اعادة التأمين الى ملفه والملف لمرجعه