• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الجزائية لا توقف الدعوى المدنية إذا أُقيمت بعد بحث التزوير أمام المحكمة المدنية وقبول الخصم سلوك الطريق المدني

يشترط لوقف الدعوى المدنية لارتباطها بدعوى جزائية أن تكون الدعوى الجزائية مؤثرة في أصل الحق المدني القائم، ولا يعتد بالدعوى الجزائية إذا كان الخصم قد قبل أمام المحكمة المدنية بحث التزوير ثم عاد إلى القضاء الجزائي، لأن موافقته تسقط أثر التعليق.

نص الاجتهاد

استقر أجتهاد الهيئة العامة على أنه يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على اصل الدعوى المدنية القائمة، وعليه فإن الدعوى الجزائية التي اقيمت بجرم التزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند امام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء الى القضاء الجزائي المناقشة: أسباب الطعن1 – الطاعن سلك الطريق المدني أبتداء وبحث بتزوير العقد أمام محكمة البداية المدنية متنازلا عن سلوك الطريق الجزائي وأن قرار وقف الدعوى واعتبارها مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية هو قرار مخالف للقانون2 – أن الدعوى التحقيقية غير منتجة في هذه الدعوى و أن تقرر وقف الخصومة استنادا الى نص المادة 50 بينات هو خطأ في تأویل و تفسير النص القانوني .3 – أعرضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن مناقشة الدعوى في ضوء المواد القانونية و الأدلة و القرائن التي أثارها الطاعن في دفوعه في القانون من حيث هدفت دعوى الجهة المدعية المقدمة أمام محكمة البداية المدنية الحادية عشر بحلب، بتاريخ 28/2/2017 الى تثبیت شرائها من الجهة المدعى عليها تمام الحصص السهمية البالغة 600/2400 سهم في العقار رقم 2505/8 و600/2400 سهم من العقار رقم 3031/14 و800/2400 سهم من العقار رقم 3031/18 جميعها من المنطقة العقارية بالليرمون بحلب بموجب عقد البيع المبرز والمؤرخ في 27/6/2012 وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة البداية قضت المحكمة للجهة المدعية تثبيت شرائها للأسهم المدعى بها الا أن محكمة الاستئناف و بعد استئناف القرار أمامها من قبل الجهة المدعى عليها قضت بوقف الدعوى واعتبارها مستأخرة لحين الفصل بالدعوى التحقيقية بحلب رقم اساس 715 لعام 2018 بقرار مكتسب الدرجة القطعية ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنهاوحيث أن المدعى عليه في المطعون ضده ممثلا بوكيله كان قد انكر صحة توقيعة على عقد البيع مستند دعوى الجهة المدعية وقبل بحث موضوع التزوير أمام المحكمة المدنية فإن لجوءه بعد ذلك الى المحكمة الجزائية لا يشكل سهوا لوقف هذه الدعوى، و قد استقر أجتهاد الهيئة العامة على أنه يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على اصل الدعوى المدنية القائمة، وعليه فإن الدعوى الجزائية التي اقيمت بجرم التزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند امام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء الى القضاء الجزائي. هيئة عامة رقم 28 اساس 57 لعام 1975 لعام 1875 الأمر الذي يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وموجب لنقض القرار .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التامين لمسلفهاعادة الملف لمرجعه لاتباع النقض