• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الجزائية التحقيقية لا تعد دفعاً في دعوى منع المعارضة بالملكية

قيود السجل العقاري حجة على الكافة حتى يتم إلغاؤها، ودعوى منع المعارضة تُبنى على الملكية المسجلة ولا تتوقف على دعوى فسخ التسجيل، كما أن الدعوى الجزائية التحقيقية لا تصلح بذاتها دفعاً في مواجهة هذه الدعوى.

نص الاجتهاد

ان الدعوى الجزائية التحقيقية لا تصلح دفعا لدعوى منع المعارضة المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى انعدام تسجيل العقار کون ملكية الجهة المدعية تمت بعد وفاة المورث وطلبنا وقف الخصومة لحين انتهاء دعوى فسخ التسجيل الا أن المحكمة لم تستجب لطلب الجهة الطاعنة.2 – لم ترد المحكمة على طلب الجهة الطاعنة بوجود دعوى تحقيقية بجرم التزوير الجنائي وهي وثيقة منتجة بالدعوی 3 – نطلب تطبيق روح القانون وليس نصوصه في القانونمن حيث انه هدفت الجهة المدعية المطعون ضدها من دعواها المقدمة أمام محكمة البداية المدنية بحلب بتاريخ 29/8/2018 الى منع معارضة المدعى عليه الطاعن في ملكيتها للعقار الموصوف بالمحضر رقم 6/4401 من المنطقة العقارية الثانية بحلب وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة بمنع معارضة المدعى عليه نوبار للمدعية زهرة في ملكيتها للعقار الموصوف بالمحضر 6/4401 منطقة عقارية ثانية بحلب والزامه بتسليم العقار المذكور للمدعية خاليا من الشواغل و الشاغلين وعدم البحث بطلب الجهة المدعية لجهة التعويض وترك الحق لها بإقامة دعوى وترك الحق لها بإقامة دعوى مستقلة بذلك ان كان لها مقتضی وقد تقدمت المدعية و المدعى عليه باستئناف القرار البدائي الذي تم تصديقه بموجب القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت الطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها .وحيث أن الأصل في هذه الدعوى ليس متوقفا على الفصل في دعوى فسخ التسجيل بحسبان أن قيود السجل العقاري حجة على الكافة حتى يتم الغاءها وان دعوى منع المعارضة تقوم على اساس الملكية مما يوجب رد السبب الأول من الطعن .ومن حيث ان الدعوى الجزائية التحقيقية لا تصلح دفعا لدعوى منع المعارضة ما يتعين رد السبب الثاني و الثالث .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و ردت على الأسباب الاستئنافية وجاء قرارها موافقا للقانون و الأصول و لا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرير بالإجماعرفض الطعنمصادرة بدل التأمين والتزام الطاعن بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه أصولا