سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل التحقيق قائمة على ملاءمتها وضرورتها؛ فلها العدول عن الاستجواب ورفض الكشف والتحقيق المحلي متى استغنت عنهما بما تضمنته أوراق الدعوى من عناصر تكفي لتكوين القناعة، ولا تلتزم بالرد استقلالاً على كل طلب أو دفع غير منتج.
من حق محكمة الموضوع العودة عن تقرير الاستجواب فيما اذا تراءى لها من مجريات الدعوى أنه لم يعد له لزوم الاجتهاد القضائي مستقر على انه بحسب محكمة الموضوع أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تورد دليلها بالدعوى، وليس عليها ان تتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم ولا أن ترد استقلالا على كل دفع او طلب أثاروه على وجه الاستقلال فلا جناح على المحكمة ان هي التفتت عن طلب اجراء الكشف والتحقيق المحلي الذي يفسر ضمنا عدم جدواه المناقشة: اسباني الطعن1 – ان اجراءات الاستجواب لم تكن قانونية ذلك أن الدعوة الى الاستجواب يجب أن تكون للخصم شخصيا وأن تتضمن الوقائع المقرر الاستجواب عنها ، و الا فليس للمحكمة أن ترتب أثرا على ذلك ، مما يستوجب نقض القرار2 – لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على طلب الجهة الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى لجهة اجراء الكشف و التحقيق المحلي رغم اثارته بأسباب الاستئناف3 – كان على المحكمة أن تعتبر هذه الدعوى مسألة مستأخرة على دعوى المزارعة المقامة من قبل الجهة الطاعنة. في المناقشة والقانون من حيث أن دعوى المدعي – المطعون ضده – امام محكمة البداية المدنية في طرطوس بتاريخ 15/9/2014 تقوم على طلب الحكم بمنع المدعى عليهم من معارضته بالتصرف بعقاره رقم 134 منطقة الجماسة العقارية و نزع ايديهم عنه و تسليمه له خاليا من الشواغل و الشاغلين و كانت محكمة البداية قضت وفق الدعوى وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، فكان هذا الطعن للأسباب المبينة أعلاهومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترتب الأثر القانوني على عدم حضور الجهة المدعية – المستأنفة – للاستجواب ورجعت عن قرارها بالاستجواب .ومن حيث انه من حق محكمة الموضوع العودة عن تقرير الاستجواب فيما اذا تراءى لها من مجريات الدعوى أنه لم يعد له لزوم. وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت تعليلا سائغا لرجوعها عن قرار الاستجواب مما يتعين رفض السبب الأول.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه بحسب محكمة الموضوع أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تورد دليلها بالدعوى، وليس عليها ان تتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم ولا أن ترد استقلالا على كل دفع او طلب أثاروه على وجه الاستقلال فلا جناح على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان هي التفتت عن طلب الجهة المستأنفة – الطاعنة – اجراء الكشف والتحقيق المحلي الذي يفسر ضمنا عدم جدواه ، مما يتعين رفض السبب الثاني .ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت الرد القانوني السليم على طلب استخار هذه الدعوى على نتيجة دعوى المزارعة المقامة من قبل الجهة المدعى عليها، مما يتعين رفض السبب الثالثو من حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و ردت على كافة الدفوع و بشكل سائغ و قانوني و مستفيض فقد جاء قرارها محمولا على أسبابه القانونية مما يتعين رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن موضوعا2 – مصادرة التامين و الزام الجهة الطاعنة بالمصاريف 3 – إعادة الملف لمرجعه .