• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في تملك المستأجر المبرر للإخلاء أن يكون في المدينة التي يقع فيها المأجور أو في موضع قريب تتوافر فيه سهولة المواصلات

لا يكفي مجرد تملك المستأجر لدار صالحة للسكن لإعمال الإخلاء، بل يتعين أن يكون التملك في نطاق مكاني يحقق القرب من المأجور وسهولة المواصلات، وأن يُستظهر ذلك قضائياً قبل الفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

في دعاوى الإخلاء لعلة التملك يجب أن يكون التملك في المدينة التي يقع فيها المأجور أو خارجها شرط القرب وسهولة المواصلات المناقشة: أسباب الطعن 1. جانبت المحكمة الصواب باعتمادها على اجتهادات لا تنطبق على الدعوى. 2. الاجتهاد من الذين اعتمدت عليها المحكمة جاء كفاية واحدة وهي المناطق الملاحقة المدينة دمشق ولا يمكن الاستناد عليها في كامل الدعوى3. الموكل يملك حصة سهمية بالمأجور والجهة المدعية لا تملك أغلبية السهام. 4. الدعوى ساقطة بالتقادم الطويل. 5. المدعية رحاب توفيت اثناء سير الدعوى وذكر اسمها بمتن القرار دون الإشارة لورثتها يجعل القرار عرضة للنقض في القانون : حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الصلح المدنية بدمشق قد قضى في منطوقه بإخلاء المدعى عليه عبد الله. من المأجور القائم على العقار رقم /٤/١٥٨١ مهاجرين العقارية والزامه بتسليم المأجور للجهة المدعية خاليا من الشواغل وذلك لعلة تملك المدعى عليه المستأجر الدار صالحة لسكناه. وحيث لم يقنع المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المسرودة أعلاه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد بنيت في قرارها صفة الجهة المدعية بإقامة الدعوى وإن إفرادها هم المؤجرين المالكين لأغلبية سهام المأجور وليس كما تدعي الجهة الطاعنة والذي جاء ادعائها مخالفا لوثائق الدعوى خاصة عقد الإيجار وبيان القيد العقاري وحيث ان ملكية المدعى عليه لبعض سهام المأجور لا تقف حائلا دون حق الجهة المدعية المطالبة بفسخ عقد الإيجار لعلة التملك لدار صالحة للسكن خاصة وإن الثابت بوثائق الدعوى أن هذا التملك جاء بتاريخ لاحق لعقد الايجار المطلوب الغاءه وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم /٥/ أساس /٤٦٨/ تاريخ ۲۰۰۲/۱/۲۱ قد اعتبرت مدة التقادم على هذه الدعوى تبدأ من تاريخ علم المؤجر بتملك المستأجر للدار الصالحة لسكناه ويقع على عاتق المستأجر إثبات هذا العلم.وحيث أن الجهة المدعى عليها لم يثبت هذا العلم أضف إلى أن هذا الدفع يثار لأول مرة أمام محكمة النقض وهذا لا يجوز قانونا واجتهادا. وحيث أن ذكر اسم رحاب المتوفاة في متن القرار الطعين لا يعدو الخطأ الكتابي الذي يصحح أصولا ولا تأثير له على القرار خاصة وإن حيثياته قد ذكرت الوفاة والورثة. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد الزمت المدعى عليه بالإخلاء استنادا على تملكه دارا صالحة لسكناه في ناحية صيدنايا . وحيث أن التملك يجب أن يكون في المدينة التي يقع فيها المأجور أو خارجها شرط القرب وسهولة المواصلات وحيث المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبين في قرارها مدى المسافة الفاصلة ما بين موقع المأجور وموقع الدار المملوكة من المدعى عليه كما لم تبين ما مدى سهولة التنقل ما بين المنطقتين ليصار بعدها إلى القول بالإخلاء من عدمه إذ يجب الوقوف أولا على هذا الشرط ومن ثم يفصل بالدعوى مما يجعل القرار الطعين سابقا لأوانه ويتعين نقضه لهذا السبب. لذلك ووفقاً لأحكام المادة / ٢٥١/ أصولاً محاكمات تقرر بالإجماع ما يلي: لذلك تقرر بالأجماع 1. قبول الطعن شكلاً 2. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين 3. إعادة الملف لمرجعه أصولاً. 4. اعادة التأمين المسلفة.