لا يجوز للخصوم إبداء أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة إذا لم تكن قد طُرحت أمام محكمة الموضوع، وإلا رُدت دعوى المخاصمة شكلاً.
لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وعليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. إن تقرير الخبرة المؤرخ ۲۰۱۷/۱۱/۱ الجارية بإشراف قاضي الصلح محمد. من قبل الخبراء وليد. ومحمد وجبران. قد تضمن بأن العقار قابلاً للقسمة بطريق التجنيب مع التعويض وبعد تبدل القاضي قررت المحكمة إعادة الخبرة بدون مبرر قانوني وبشكل مجاف للحقيقة والواقع والعدل. 2. إن إهمال تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ ۲۰۱۷/۱١١/١ يخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٤١٢ أساس ٣٧٣ لعام ٢٠٠٨. 3. الهيئة المخاصمة اعتمدت على تقرير الباطل، حيث تجاوزت الخبرة الأولى الواضحة والجارية وفق أحكام الأصول والقانون. وجاء قرارها متسما بالسرعة ولم يحط بواقعة الدعوى ولم يتضمن ملخصاً عن كل دليل ومناقشة الأدلة مناقشة قانونية سليمة. في القانون لما كانت دعوى مدعي المخاصمة تهدف إلى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة ومن ثم قبولها موضوعا والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة والحكم وفق طلبات مدعي المخاصمة في الدعوى والزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتعويض وبالرسوم والمصاريف والأتعاب وذلك تأسيساً على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينه أعلاه. ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه، تتلخص في مطالبة المدعي محمد. أمام محكمة الصلح المدنية بدمشق بتاريخ ۲۰۱۷/۲/۱۳ بإزالة شيوع العقار الموصوف بالمحضر رقم /٨٣٥/ منطقة سويقة العقارية الذي يملك فيه المدعي ٢٤٠٠/٤٠٠/ سهماً. ومن حيث أن محكمة الصلح قضت بإزالة شيوع العقار عن طريق بيعه بالمزاد العلني وأيدتها في ذلك الهيئة المخاصمة فكانت هذه الدعوى للأسباب المبينة أعلاه – ومن حيث أنه لا يجوز قبول أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم /١٨/ لعام ۱۹۸۲ وكذلك رقم /٣٣/١٥/ تاريخ ١٩٩٠/٢/٢٧ ومن حيث أن كافة الأسباب التي يثيرها مدعي المخاصمة أعلاه، لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع مما يتعين رد دعوى المخاصمة شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع:1. رد دعوى المخاصمة شكلاً . 2. مصادرة التأمين وإلزام مدعي المخاصمة بكافة المصاريف. 3. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار