في جرائم نقل البضائع ضمن الإقليم الجمركي، يلتزم الحائز أو الناقل أو المرافق بإبراز الوثائق المثبتة لمشروعية البضاعة، ويُستدل على التهريب عند عدم تقديمها حال الطلب، مع بقاء تقدير الدليل مقيداً بما هو ثابت في الأوراق.
هناك ضوابط قانونية لحيازة ونقل البضائع ضمن الاقليم الجمركي يشمل كافة التراب الوطني فان على حائز البضائع او ناقلوها أن يلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع حيث لو عجز الناقل عن تقديم الوثيقة حال طلبها فهو مهرب وعلى ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا الوثيقة التي تثبت مشروعية البضائع التي يقوم بنقلها المناقشة: في اسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة ممثلة الحق العام في حمص:1۔ القرار المطعون فيه جانب الصواب.2 – عدم عائدية البضاعة للمدعى عليه لا يعني منع محاكمته من جرم نقل مواد مهربة ولا سيما انه اعترف في جميع مراحل التحقيق انه ناقل بالأجرة.في القانونحيث انه هناك ضوابط قانونية لحيازة ونقل البضائع ضمن الاقليم الجمركي يشمل كافة التراب الوطني فان على حائز البضائع او ناقلوها أن يلتزم بتقديم الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع حيث لو عجز الناقل عن تقديم الوثيقة حال طلبها فهو مهرب وعلى ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا الوثيقة التي تثبت مشروعية البضائع التي يقوم بنقلها ومعتمد شركة النقلحيث أن البضاعة المصادرة من المطعون ضده هي عبارة عن مشروبات روحية ذات منشأ اجنبي تحوي ويسكي وفودكا وبيره ولم يبرز ناقل البضاعة المطعون ضده المستندات النظامية بالرغم انه صرح بانه حملها من مستودع المدعو طوني وهو على معرفة بصاحب البضاعة كونه اخذ مهلة ليتصل فيه وهذا ما هو مدون في ضبط القضية الجزائية رقم 22/2018 في الصفحة 2 و ابدى في بادئ الأمر عدم استعداده لعقد التسوية ثم اجرى التسوية دون أن يصرح عن صاحب البضاعة بشكل واضح.وحيث ان الجرم ثابت بحقه بموجب الضبط الجمركي الذي لا يطعن به الا بالتزوير وتقع على عاتق المطعون ضدها اثبات عائدية البضاعة وعدم علمه بانها مهربة ولا يجوز اعفاؤه من المسؤولية لمجرد الانكار ولا سيما وعلى فرض أنه ناقل لهذه البضاعة ذات المنشأ الأجنبي فهناك قواعد قانونية تنظم عمله وعليه عدم مخالفتها والا اعتبر مهربا.وحيث انه وان كان قاضي الإحالة يستقل في تقدير الادلة الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مستندا الى اسس ثابتة في الاضبارة الا الى تقديرات لا مؤيد قانوني لها.وحيث ان اسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه.لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه موضوعا 2 – اعادة الملف لمرجعة لإجراء المقتضى القانوني اصولا