• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجادله في قناعه المحكمة ليست منتجه ولاتؤلف سببا من أسباب المخاصمه وان تقدير الادله وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمه

متى استخلصت المحكمة اقتناعها من الأوراق وردّت على الدفوع تعليلاً سليماً، فإن منازعة الخصم في هذا الاقتناع أو في ترجيح بعض الأدلة على بعض لا تصلح سبباً للمخاصمة، ولا تنهض بذاتها لإثبات الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

المجادله في قناعه المحكمة ليست منتجه ولاتؤلف سببا من أسباب المخاصمه وان تقدير الادله وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمه المناقشة: أسباب المخاصمة: 1/ ثابت من القرار محل المخاصمه انه ونقض القرار المطعون فيه مخالفا اجتهاد الهيئة العامه والمتضمن على انه في قضايا التزوير لابد من الاعتماد على اهل الخبره لان ذلك الأمر يحتاج الى درایه تامه. 2/ ان الخبره الفنيه في جرائم التزوير هي وسيلة الإثبات الرئيسة التي يجب ان تعتمدها المحكمة في قرارها دون غيرها من الأدله. 3/ ثابت أن القرار محل المخاصمة والهيئة المصدرة له قد بنت قرارها على صورة وكاله في دوله اجنبيه لا وجود لأصل لها في سوريه وغير معتمده او معترف بها في سوريا. 4/ ثابت من حيثيات القرار المختصم ان الهيئه المخاصمه قد بنت قرارها على اقوال مرسله وهي انكار المدعى عليهما المدعى عليهما بالمخاصمه. 5/ ثابت أن القرار محل المخاصمة والذي نقض القرار المطعون فيه خالف اجتهاد الهيئه العامه المحكمة النقض اذا كان المدعى عليه بالمخاصمه هو المشتري في عقد البيع المزور فما يفيد انه هو صاحب المصلحه بتزوير توقيع البائع وهو الذي استعمل هذا العقد. النظر في دعوى المخاصمة: لما كانت دعوى المخاصمه هذه المقدمة من مدعي المخاصمه الياس تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمه رقم 204/422 تاريخ 25/2/2019 الصادرر عن الغرفه الجنحيه الثانيه لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة بلائحة المخاصمة.ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى انه بتاريخ 20/12/2011 تقدم المدعي الياس مدعي المخاصمه باستدعاء الى المحامي العام في طرطوس حيث نصب من نفسه مدعيا شخصيا بحق المدعى عليهما منی ورانيا وادعى بانهم قاموا بتزوير عقد بيع لحصه سهميه لعقار يملكه في منطقة الخريبات وتم نقل هذه الحصه الى المدعى عليه مني مدعيا بالتزوير واستعمال مزور حيث حركت دعوى الحق العام واحيلت الدعوى امام قاضي التحقيق حيث اصدر قراره باسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تبعا لها عن المدعى عليهما لشمول الجرم احكام التقادم المسقط وصدق القرار استئنافا بموجب قرار قاضي الاحاله وتم الطعن به من قبل المدعي الشخصي حيث اصدرت غرفة الاحاله لدى محكمة النقض قرارها الناقض المرفق واعيدت الدعوى امام قاضي الاحاله حيث اصدر قاضي الاحاله بطرطوس القرار رقم 211/2016 والمتضمن قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ولجهه جرم استعمال المزور واسقاط الدعوى العامه لهذه الناحيه لشمولها بمرسوم العفو العام رقم 22/2014 واحاله الدعوى أمام محكمة بداية الجزاء لتنظر بالحقوق الشخصيه وكانت محكمة استئناف الجزاء في طرطوس اصدرت حكمها بالاكثريه بعد النقض والمتضمن قبول استئناف المدعي الياس وفسخ القرار وتقرير ابطال العقد موضوع الدعوى مما استدعى الطعن به من قبل المدعي حيث اصدرت محكمة النقض القرار المخاصم رقم 204/ تاريخ 22/4/2019 وفق منطوقه مما استدعى تقدم دعوى المخاصمه هذه اللاسباب المثاره بلائحة استدعاء دعوى المخاصمة هذه. ومن حيث ان الهيئة المخاصمه وبوصفها محكمة الموضوع كانت أحاطت بواقعه الدعوى ردت على الدفوع المثارة امامها وبينت أن المدعى عليهما بالمخاصمه قد نظموا العقد بناء على توكيل خاص من والدتهما المقيمه في كركاس وقد اقتنعت المحكمة بهذه الوكاله ووصمتها وعللت قرارها بهذا الشأن التعليل القانوني السليم وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعه الدعوى وادلتها ولما كان اجتهاد الهيئة العامه لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادله في قناعه المحكمة ليست منتجه ولاتؤلف سببا من أسباب المخاصمه وان تقدير الادله وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمه ولما كانت المحكمة الهيئه المخاصمه احسنت تطبيق القانون ولما كانت الاسباب المبين، بدعوى المخاصمه لا تعدو كونها بمجادله المحكمة في قناعتها وحيث أن الهيئة انتهت الى الحكم باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاء المخاصمين بالخطا المهني الجسيم ويتعين معه والحال ماذكر رفض دعوى المخاصمه شكلا