أسباب الإخلاء الاستثنائية تُفسَّر في أضيق حدودها، ولا يُقبل الإخلاء إلا إذا تحقق السبب الذي حدده القانون على نحوٍ كامل، وهو هنا قصد إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم.
ان الفقرة /د/ من المادة 5 من قانون الايجارات قد اجازت اخلاء المأجور اذا أراد مالك العقار المبنى اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم. وان الحصول على رخصة بتحويل قسم من الارضي السكني الى محلات تجارية لا يحقق غاية الشارع الذي هو حق الاخلاء في حالات ضيقة لا يجوز تجاوزها بسبب صفتها الاستثنائية.