• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة البحث بأركان جريمة الاتجار بما ينسجم مع وقائع الدعوى

يتعين على المحكمة عند تكييف واقعة حيازة المخدرات أن تبحث أركان الاتجار لا الاكتفاء بوصف التعاطي، متى كانت الكمية المضبوطة والقرائن المحيطة بالواقعة قد تجعل وصف الاتجار محتملاً ومؤثراً في التكييف القانوني.

نص الاجتهاد

على المحكمة البحث بأركان جريمة الاتجار بما ينسجم مع وقائع الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – أن المحكمة مصدرة القرار الطعن قد اخطأت عندما قررت تبديل الوصف الجرمي من جناية تهريب المخدر الى جناية حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي 2 – أن الجرم المسند للمطعون ضدة ثابت بحقه3 – أن المطعون ضده اعترف اوليا بتعاطي الحشيش المخدر وان يحصل عليه من المدعو محمد بمبلغ 15000 ل س مقابل 100 غرام4 – لقد عثرت الدورية في منزله على كمية من الحشيش المخدر مجموعها 404 غ وهذا دليل أن يحوز هذه الكمية بقصد الاتجار والربح وخاصة انه عامل بسيط على بسطة قهوة 5 – المحكمة لم تسمع الى اقوال المتهم وشهود الحق العام6 – أن غياب المطعون ضده عن حضور جلسات المحاكمة هو دليل على هروبه من تحمل المسؤولية7 – المحكمة لم تذكر في متن قرارها اسماء المستشارين في الهيئة الحاكمة8 – القرار الطعين انتهى إلى نتائج متناقضة مع ما بنى عليه من مناقشة وتعليل في القانون تتلخص وقائع هذه القضية الى ان وبتاريخ 29/1/2019 وبناء على معلومات واردة الى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية باقدام المطعون ضده عبد الله على حيازة وتعاطي وبيع الحشيش المخدر في جبلة تم القاء القبض عليه حيث القى بعلبة دخان عثر بداخلها على قطعة حشيش مخدر وبالتحقيق الأولي معه اعترف بحيازة الحشيش المخدر وتعاطيه وان لديه كمية من هذه المدة في منزله حيث تم تفتيش منزله وعثر بداخله على كمية 404 غ حشيش مخدر مقسمة الى كميتين حيث اعترف بحيازته لهذه المادة بقصد التعاطي وان يحصل عليها من المدعو محمد الذي يعمل سائق شحن ويتردد الى سوق جبلة ساحة السمك حيث تم تحريك الدعوى العامة بحقة بجرم تهريب المخدرات وصدر قرار الاتهام تبعا لذلك وبالمحاكمة الغيابية صدر القرار المطعون فيه بتجريمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي تبديلا للوصف الجرمي والمادة القاونية وحيث أن التفات المحكمة مصدرة القرار الطعين جاء في محله الا ان انتهت اليه المحكمة تبديل الفاعلية الجرمية الى جناية الحيازة بقصد التعاطي لا ينسجم مع وقائع الدعوى وادلتها وخاصة أن الكمية المصادرة من المطعون ضده في 404 غ حشيش مخدر يضاف الى ذلك قرينة الغياب مما يجعل القرار سابقا لأوانه لجهة الوصف الجرمي وكان يجب البحث باركان الاتجار وبالتالي فان ما جاء بطعن النيابة العامة ينال من القرار الطعين ويستوجب نقضه موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعاأعادة الملف الى مرجعة ليصار الى اتحاذ الاجراءات المناسبة