• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الخبرة دليل من ادلة الدعوى يجب مناقشته والرد عليه وتعليل سبب هدره بمناقشة قانونية واضحة وصريحة بحيث لا تكون المناقشة غامضة او يشوبها

إذا كان تقرير الخبرة أو أي دليل جوهري من أدلة الدعوى مؤثراً في ثبوت الجرم أو نفيه، وجب على المحكمة مناقشته والردّ على الاعتراضات المثارة بشأنه وتعليل سبب عدم الأخذ به تعليلاً صريحاً وواضحاً؛ وإلا عُدّ ذلك انحرافاً عن المبادئ الأساسية في تطبيق القانون وخطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

تقرير الخبرة دليل من ادلة الدعوى يجب مناقشته والرد عليه وتعليل سبب هدره بمناقشة قانونية واضحة وصريحة بحيث لا تكون المناقشة غامضة او يشوبها الالتباس وان عدم اتباع ذلك يشكل خطأ مهني جسيم يوجب ابطال القراران الانحراف عن المبادئ الأساسية في تطبيق القانون هو خطأ مهني جسيم قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي دليل من جملة الأدلة المطروحة بالقضية وهي تساوي التحقيقات الأولية خاصة بالقضايا جنائية الوصف وتطرح امام قاضي التحقيق والاحالة للمناقشة والتمحيص المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – عدم تدقيقها الهيئة المخاصمة الأدلة التي اتبنى عليها الاتهام حيث تم اتهام مدعي المخاصمة بقيامة بفعل على انه الشخص المكلف بموجب قرار من المؤسسة رغم انه لا علاقة له باللجنة. 2 – الالتفات عن دفع او وثيقة جوهرية بالدعوى يمكن أن يؤثر بالنتيجة التي توصل اليها القرار المخاصم يشكل خطأ مهني جسيم. 3 – ان قرار قاضي الاحالة المرتکب به الخطا المهني الجسيم وتصديقه من قبل محكمة النقض الهيئة المخاصمة ودون بيان السبب يوقع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم حيث ان قاضي الاحالة لم يأخذ بالخبرة الجارية امامه وعدم ایراد للسبب الذي حدا به الى اهمالها يعتبر خطأ مهني جسيم مما نص عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض وان اهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة هامة لها تأثيرها الحاسم في ثبوت الجرم او نفيه يشكل خطأ مهني جسيم.4 – ان الجهة المخاصمة ملزمة بالرد قانونا على الدفع المقدم من قبل الطاعن تحت طائلة جعلها مرتكب للخطأ المهني الجسيم حيث أورد الطاعن مدعي المخاصمة اسبابا جوهرية بطعن منها اعتماد القرار على تقرير تفتيش غير قانوني نتيجة صدورة عن عضو واحد ومخالفة العضوين الاخرين بالخبرة. وسبب اخر يكلب فيه النقض لعدم بيان سبب عدم الأخذ بالخبرة التي قام بها قاضي الاحالة.5 – مخالف السادة القضاة المخاصمين نص المادة 211 ع.عام حيث لم يعملوا اثار براءة المدير العام من الاتهام المسندة اليه على باقي المدعى عليهم. في القانون: في الشكل – لما كانت الهيئة قد سبق لها أن نظرت بالقضية وانتهت بقرارها الى قبول الدعوى شكلا مما لم يعد ثمة موجب قانوني لاعادة النظر في هذا الطلب. في الموضوع – لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة علي تهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض رقم 776/871 بتاریخ 6/3/2019م والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطا المهني الجسيم للاسباب المثارة بلائحة الادعاء. ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الا انه بتاريخ 3/8/2015م صدر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التقرير رقم 18/1531 – 4 والمذكرة الملحقة بالتقرير رقم 3 بعثه القرار 153/2013م والذي يتضمن تدقيقها وتحقيقها المخالفات والتجاوزات الحاصلة في الشركة العامة للمخابر الالية وتنوعها بريف دمشق الناجمة عن شكاوي بعض العاملين. وكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1046 تاريخ 7/4/2010م حيث أفاد التقرير بقيام مدعى المخاصمة الطاعن علي بعمليات الفساد اداري ومالي من خلال تنظيم كشوف وهمية والتلاعب بالعقود المجرمة وان قاضي التحقيق اصدر قراره باحالة الأوراق الى قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه علي بجناية الغش من قبل موظف عام في العقود والمناقصات التي تجريها الدولة وان السيد قاضي الاحالة اصدر قرار باتهام مدعي المخاصمة معتمدا في ذلك على الخبرة الحاصلة امام المفتش والتي أسفر عنها اعداد تقرير قانوني مختلف عليه بين أعضاء الهيئة التفتيشية حيث اصدر فقط من مفتش واحد والذي يشغل رئيس البعثة دون موافقة المفتشان الآخران اعضاء البعثة مما يجعل هذا التقرير لا منتجة له قانونا وكان قاضي الإحالة مصدر قرار الاتهام قد استند اليه. اضافة الى ان قاضي الاحالة قد اجرى خبرة فنية ثلاثية تحت اشرافه جاءت نتيجتها مايخالف التقرير التفتيش المذكور وتبين للخبرة ان جميع الاعمال المنفذة نفذت بشكل جيد وموافقة للعقود المبرمة. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة ومن قبلها قاضي الاحالة لم ترد على الدفوع المثارة امامها لجهة عدم قانونية الخبرة المجرات امام الهيئة التفتيشية كونها جاءة بموافقة احد اعضاء الهيئة ومخالفة العضوين الاخرين اضافة الى ان الخبرة لم تجر بمعرفة القضاء واشرافه وعدم الأخذ بالخبرة المجرات تحت اشراف القضاء ( قاضي الاحالة) وهي خبرة ثلاثية جاءت بخلاف ماجاء بالتقرير التفتيشي ولم يناقش قاضي الاحالة الخبرة التي اجراها ولم يرد عليها ولم تناقش الهيئة المخاصمة اسباب الطعن المثارة حول ذلك رغم ان تقرير الخبرة دليل من ادلة الدعوى يجب مناقشته والرد عليه وتعليل سبب هدره بمناقشة قانونية واضحة وصريحة بحيث لا تكون المناقشة غامضة او يشوبها الالتباس وان عدم اتباع ذلك يشكل خطأ مهني جسيم يوجب ابطال القرار ولما كان قاضي الاحالة ومن بعده الهيئة المخاصمة لدى محكمة النقض قد ايدت قرار قاضي الإحالة فتكون قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم لان الانحراف عن المبادئ الأساسية في تطبيق القانون هو خطأ مهني جسيم (هيئة عامة رقم القرار 244/2002) مما يتوجب معه ابطال القرار.وحيث ان لا بد من التنويه إلى أن دفوع الجهة المخاصمة جاءت في غير محلها القانوني حيث انه لجهة عدم استئناف قرار قاضي التحقيق من قبل طالبا المخاصمة امام قاضي الاحالة مرده الى ان احكام المادة 139 اصول جزائية تمنع على المطلوب اتهامه استئناف القرار حيث الاستئناف من قبل يكون فقط فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة باخلاء السبيل وعدم الاختصاص, كما أن قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هي دليل من جملة الأدلة المطروحة بالقضية وهي تساوي التحقيقات الأولية خاصة بالقضايا جنائية الوصف وتطرح امام قاضي التحقيق والاحالة للمناقشة والتمحيص وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – قبول الدعوی موضوعا وابطال القرار