• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الفريق الاول مبلغ مليون ليرة سورية للمحل المذكور كما انه زورمدة الايجار

لا تقوم دعوى المخاصمة على مناقشة قناعة محكمة الموضوع أو وزنها للأدلة متى كان حكمها مؤسساً على أصل ثابت في الأوراق ولم تنسب إلى القضاة مخالفة قانونية جسيمة واضحة؛ كما أن تقديم السند للتنفيذ لا يُكسب الخصومة وصف سلوك الطريق المدني على وجه يمنع المساءلة الجزائية عن التزوير.

نص الاجتهاد

مجرد وضع السند موضع التنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني لا يعد سلوكا للطريق المدني بمعناه القانوني المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة – منهل كنعان تهدف الى ابطال القرار رقم 322/1637 تاريخ 11/3/2019 والصادر عن الغرفة الجنحية – الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة.ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان المدعى عليه – مدعى المخاصمة جرم التزوير واستعمال مزور تأسيسا على أن المدعى عليه – مدعي المخاصمة كان أستأجر من المدعي. العقار رقم. العقارية بموجب عقد ايجار موثق لدى مجلس مدينة. وبتاريخ 16/11/2014 تم الغاء هذا العقد امام نفس المجلس ومن تم تراضى المدعى عليه بأخلاء المأجور بحجة تأمين بديل – وقد فوجئ المدعي بأن المدعى عليه قد زور صورة العقد المذكور وذلك باضافة ((قبض الفريق الاول مبلغ مليون ليرة سورية للمحل المذكور كما انه زورمدة الايجار )) واستنادا الى العقد المنكور لجأ لاقامة دعوى تثبيت علاقة ايجارية أمام محكمة الصلح المدني في جبلة وكانت محكمة الاستئناف في جبلة قد قضت بحبس المدعى عليه مدعي المخاصمة مدة سنة واحدة وتغريمه الفي ليرة سورية لجهة جرم استعمال مزور اودغم العقوبتين وتنفيذ احدهما لمثماثلها والغاء العبارة المزورة في العقد (قبض الفريق الأول الخ ) مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعي عليه حيث اصدرت محكمة النقض – الغرفة الجنحية الثانية – القرار المخاصم المتضمن رد الطعن موضوعا.ومن حيث أن محكمة الاستئناف في. كانت أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة لان العبارة المزورة في العقد لم يتعين فيها تاريخ تزويرها الان تاريخ العقد لا يمكن أن يكون هو المقول عليه لتشميل الجرم بالعفو من عدمه – وان مجرد وضع السند موضع التنفيذ لدى دائرة التنفيذ المستتي لايعد سلوكا للطريق المدني بمعناه القانوني. ومن حيث أن محكمة الاستئناف في جبلة ردت على الدفوع المثارة وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى لالتها. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار. ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبينا على ماله اصل في ملف الدعوى. ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر ((على ان المجأدلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة لان تقدير الأدلة وموازنتها لا يدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في جبلة قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين – قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارا عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف الارقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فأنه الامجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن شكلا2 – مصادرة التأمين – وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه