لا تقوم مسؤولية الافتراء إلا بتوافر عنصر الإخبار عن جريمةٍ غير واقعة مع علم المبلّغ بعدم وقوعها، ويُترك تقدير توافر هذا العلم وما يسانده من أدلة لقاضي الموضوع ضمن سلطته التقديرية ما دام الاستدلال سليماً ومؤسساً على أصل ثابت في الدعوى.
ان جرم الافتراء وفق ما عنته المادة 392 وما بعدها عقوبات عام هو ان المفتري هو من يخبر السلطة القضائية او سلطه يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انه لم تقترف المناقشة: أسباب المخاصمة1ـ عدم الرد على اسباب الطعن والدفوع المثارة وهذا يشكل خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار2ـ مخالفه الهيئة المخاصمة للأصول والقانون حيث خالفت احكام المادة 206 اصول محاكمات جزائية كما خالفت الفقه والاجتهاد وهذا يشكل خطا مهني جسيم يوجب ابطال القرار3ـ ان الركن الاساسي في جرم الافتراء هو علم المفتري بان الجرم لم يعترف وهذا متوفر في ملف الدعوى والأدلة كثيره عليه4ـ ان قاضي الإحالة اصدر قرارين متناقضين من حيث النتيجة بالوقائع ذاتها والأدلة عينها5ـ اهمال الهيئة المخاصمة في بحث الاسس التي استند اليها قرارها السابق رقم 4118 اساس 3877 تاريخ 31/12/2018 6ـ الانحراف عن جوهر القضية حيث ابتعد قاضي الإحالة وكذلك الهيئة المخاصمة عن جوهر القضيةالنظر في دعوى المخاصمةمن حيث ان دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة نبيل مبهج بدوي تهدف الى ابطال القرار رقم 1984/2073 تاريخ 29/5/2019 الصادر عن غرفه الإحالة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبنية بلائحة المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الى انه وبتاريخ 12/10/2016 نظمت شرطه القصاع محضر الضبط رقم 2569 المتضمن دخول المدعو رفعت الشناعه المدعى عليه بالمخاصمة الى مشفى الاندلس اثر تعرضه للضرب من قبل كل من مدعي بالمخاصمة رفعت الشناعه والمدعى عليه شقيق مدعي المخاصمة واقدم على ضرب المدعى – المدعى عليه بالمخاصمة بقبضه يده على وجهه حيث اصيب بكسر في الفك اسعف الى المشفى وتقدم المدعي المدعى عليه بالمخاصمة رفعت الشناعه بادعاء بحق كل من مدعي المخاصمة نبيل وشقيقه مكانيوس حيث تم ادانه المدعى عليه مكانيوس رفع محاكمه المدعى عليه مدعي المخاصمة نبيل من جرم الايذاء المقصود عندها تقدم مدعي المخاصمة نبيل بادعاء بحق المدعى عليه بالمخاصمة تأسيسا اليه جرم الافتراء الجنائي حيث اصدر قاضي الإحالة بدمشق قراره رقم 188 تاريخ 3/4/2019 بعد النقض والمتضمن منع محاكمته رفعت الشناعه من جرم الافتراء الجنائي لعدم اكتمال اركان الجرم بحقه من استدعى الطعن بالقرار من قبل النيابة العامة وتبعيا من قبل المدعي الشخصي مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض الهيئة المخاصمة قرارها المخاصم رقم 1984/2073 تاريخ 29/5/2019 المتضمن رفض الطعنين موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه للأسباب المثارة بلائحة المخاصمة ومن حيث ان جرم الافتراء وفق ما عنته المادة 392 وما بعدها عقوبات عام هو ان المفتري هو من يخبر السلطة القضائي او سلطه يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انه لم تعترف ومن حيث ان المدعي المدعى عليه بدعوى المخاصمة تشاجر من المدعى عليه مدعي المخاصمة وتبادل السباب والشتائم ومن ثم حضر شقيق مدعي المخاصمة وقام بضرب المدعي المدعى عليه بالمخاصمة وان ادعاء المدعي – المدعى عليه بالمخاصمة بحق كل من مدعي المخاصمة وشقيقه هو امر واقع كما هو عليه واقع الدعوى ومن حيث ان قاضي الإحالة بدمشق كان قد رد على الدفوع المثارة امامه وخلص الى نتيجة منسجمه مع واقع الدعوى وادلتها واتبع القرار الناقض ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات قاضي الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه قاضي الموضوع ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة قرارا ه.ع رقم 326/2001 ولما كان قاضي الإحالة بدمشق قد احسن تطبيق القانون واتبع القرار الناقض مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه غرفه الإحالة لدى محكمة النقض الى تصديق قراره عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لامجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في مغبه الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلكتقرر بالإجماع1ـرفض الدعوى شكلا2ـمصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3ـاعاده الملف لمرجعه