• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتهام يقوم على توفر ادله كافيه ترجح ثبوت الجرم المسند الى المدعى عليه وان قاضي التحقيق يجمع الأدلة والمستندات ويوازن بينها ويعتمد

يكفي في قرار الاتهام أن تتوافر أدلة ترجح ثبوت الجرم، ويعود لقاضي التحقيق جمع الأدلة والمستندات وموازنتها وتكوين قناعته الوجدانية منها، دون أن يكون ملزماً بدليل قطعي كامل الثبوت.

نص الاجتهاد

الاتهام يقوم على توفر ادله كافيه ترجح ثبوت الجرم المسند الى المدعى عليه وان قاضي التحقيق يجمع الأدلة والمستندات ويوازن بينها ويعتمد على مايشكل لديه القناعة الوجدانيه في ان هذه الأدلة كافية للاتهام المناقشة: أسباب المخاصمة – القرار المخاصم لم يدرس من قبل الهيئة المخاصمة دراسة معمقه – انكر المدعي بالمخاصمة ما نسب اليه من بيع اشياء الجيش وهو ليس مسؤولا عنها – الهيئة المخاصمة وقبلها قاضي التحقيق اهمل في التطبيق القانوني ولم يراع المبادئ الأساسية في تفسيره وتطبيقه – الاقوال الأولية ليست دليلا في القضايا الجزائية – المجند نزار تم رفع اسمه غياب غير مشروع وهناك تباين بالوقائع – القرار المخاصم والهيئة المخاصمة التفتت عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى في الشكل لما كان مدعي المخاصمة هذه يهدف من دعواه الى ابطال القرار رقم 1111 تاريخ 27/‏3/‏2019 اساس 1205 لعام 2019 الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم والمطالبة بالتعويض ولما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأساسية والتي تتخلص وقائعها بان المدعي بالمخاصمة خليل كان يقوم ببيع فوار قذائف المدفع بعد تنفيذ الرمي الى شخص يلقب ابو علاء وانه حرض الرقيب احمد فياض والرقيب 1 على الادعاء امام الجهات الأمنية بان النقيب محمد جمعه يقوم بسرقه القذائف وانه كان يطلب من الجندي نبيل الشعار والمجند راجح جمال مبالغ ماليه مقابل حصولهما على اجازات زياده عن مستحقاتهما وان المجند محمد راجح رفض الدفع وان الجندي الشعار قد دفع مبلغ ماليه للمدعي بالمخاصمة مقابل حصوله على اجازة غير مستحقه وقد اعترف المدعي بالمخاصمة ما نسب اليه قضائيا كما اعترف العسكري الشعار بانه دفع مائتي دولار للمدعي بالمخاصمة على اساس ان يمنحه الالتحاق بعمله واعاد له المبلغ بعد فتره كما ان الجندي راجح افاد بانه رفض الدفع ولما كان قد تبين ان الهيئة المخاصمة قد ردت على اسباب الطعن المثارة في المدعي بالمخاصمة ردا قانونيا سائغا وان قاضي التحقيق قد استند في قراره الى الاعترافات الأولية للمدعي والتي تايدت بأقوال الجندي الشعار والمجند بكافه مراحل التحقيق واقوال العميد علي والعقيد علي حسن ولما كان الاتهام يقوم على توفر ادله كافيه ترجح ثبوت الجرم المسند الى المدعى عليه وان قاضي التحقيق يجمع الأدلة والمستندات وبوازن بينها ويعتمد على ما يشكل لديه القناعة الوجدانية في ان هذه الأدلة كافيه للاتهام وبما ان الهيئة المخاصمة لم ترتكب الخطأ المهني الجسيم في تشكيل قناعتها مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة بالقرار 73 تاريخ 6/‏3/‏2006 اساس 1203 مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك وعملا بأحكام المادة 466 اصول محاكمات وما بعدها لذلك تقرر بالإجماع – رد الدعوى شكلا – مصادرة بدل التامين واعتباره ايرادا لخزينه الدولة – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واعاده الملف لمرجعه