العقد الموقّع بين طرفيه حجة عليهما بما تضمنه من التزامات، والرهن ينتهي بتسديد الدين أو باتفاق المدين والمرتهن، ولا يُقبل الادعاء المخالف لمضمون العقد أو لقيمته دون دليل.
الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقارا في يد دائنه ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماما، ويزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن المرتهن. المناقشة: اسباب الطعن – تاريخ عقد الرهن غير صحيح في قرار محكمة الاستئناف. – لم تسمع محكمة البداية للطاعن لإثبات أن قيمة الرهن مليونان ليرة سورية وليس كما ورد بالعقد. – لم تتح محكمة البداية ولا محكمة الاستئناف للجهة الطاعنة إبداء الدفوع و لم تناقش أسباب الدعوى لا من قريب ولا من بعيد. – العقد المبرز صورة وليس أصل. – اتفق الطاعن مع المطعون ضده الأول على أن يشتري الطاعن حصته و تم تحويل الثمن ولم يتم تنظيم عقد بيع. – لم يتم تعويض الطاعن عن انخفاض قيمة النقد و هذا إجحاف بحق الطاعن. في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها و كما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب تثبیت وإنهاء عقد الرهن الموقع بين طرفي هذه الدعوى و الذي بموجبه استرهن المدعى عليه عقار الجهة المدعية رقم /11391/ ق 472/ مقسم /18/ م.ع رابعة بحلب و إلزام المدعى عليه بتسليم العقار خاليا من الشواغل والشاغلين مع استعداد الجهة المدعية لتسليمه بدل الرهن. وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم وفق مطالب الجهة المدعية و طعن المدعى عليه طالبا نقض القرار للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه الوارد على عقد الرهن وأن العقد تم حفظه من قبل المحكمة برقم /812/ لعام /2018/ مما يجعل العقد حجة على الطرفين الموقعين عليه و ملزم لهما بما تضمنه من شروط و التزامات.ومن حيث أن العقد موقع بتاريخ 3/3/2012 ويسري من تاريخ 15/4/2012 وهو تاريخ تسليم الشقة إلى المدعى عليه و مدته سنتان میلاديتان و بذلك فإن مدة العقد انتهت قبل إقامة الدعوى.ومن حيث أن المدعى عليه الطاعن لم يثبت أن بدل الرهن أكثر من المبلغ الوارد بالعقد ولم يثبت شراء حصة محمود من العقار وقد بقيت أقواله و دفوعه لهذه الناحية قولا مرسلا مجرد من أي دليل. وحيث أن الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقارا في يد دائنه ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دینه تماما.وحيث أنه يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن المرتهن. وحيث أن الطاعن لا يستفيد من تعويض انخفاض قيمة النقد باعتبار أنه لا يزال ينتفع بالعقار وأن قيمة العقار ارتفعت.وحيث أن أسباب الطعن و الحال ما ذكر أضحت لا تنال من القرار المطعون فيه لكونه أحسن التطبيق القانوني والاستخلاص.لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوع. 2 – مصادرة التأمين أصولا.3 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف.4 – إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.