لا يصح الحكم ما لم يثبت أن الهيئة التي أصدرته تداولت فيه تداولاً صحيحاً وفق تشكيلها القانوني، فإذا لم يثبت ذلك أو شاب تشكيل الهيئة أو إجراءات النطق بالحكم خللٌ جوهري ترتب البطلان والنقض.
لابد من تحقيق ركن المداولة في الأحكام حتى تعتبر صحيحة والمداولة هي شرط اساسي في تكوين الحكم المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 208 – 208 بعدم الرد على دفوع الجهة الطاعنة 2 – الجهة المدعية لم تثبت صفتها ومصلحتها بهذه الدعوى 3 – الزمت المحكمة الجهة الطاعنة دون بيان المبررات والأسباب القانونية لذلك 4 – المرحوم يتحمل كامل المسؤولية عن الحادث 5 – المبالغة في تقدير التعويض 6 – التعويض المعنوي هو من حق شخصي لكل واحد من الورثة 7 – القرار المطعون فيه مستوجب النقض لاعتماده على الخبرة باطلة8 – الجهة الطاعنة معفاة من الرسوم في القانونلما تبين من ضبوط جلسات المحاكمة السابقة لجلسة النطق بالحكم فانه تم فتح جلسات المحاكمة برئاسة المستشارة ابتسام تلاوي والمستشارين سمية البدوي وخير الله المقداد ورهف التنير.وحيث أن الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لم يعرف اذا كانت هي تداولت بالدعوى ومنهم المستشارين الذين تداولوا بالدعوى قبل اصدار الحكم وحيث انه لابد من تحقيق ركن المداولة في الأحكام حتى تعتبر صحيحة والمداولة هي شرط اساسي في تكوين الحكم وبذلك لم تشكل الهيئة تشكيلا صحيحا مما يشكل خلل بالإجراءات وهذا الخلل يورث البطلان وما بني على باطل فهو باطل اضافة الى ان جلسة 3/7/2017 التي تم فيها رفع للتدقيق لم توقع من رئيس المحكمة مما يتعين نقض القرار شكلا وان النقض لهذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة ابداء دفوعها مجددا امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتعلق ذلك بالنظام العام يمكن للهيئة اثارة ذلك من تلقاء نفسها ولهذا لغير الأسباب الواردة بلائحة الطعن فان اقرار المطعون فيه يستوجب النقضلذلك تقرر بالأكثرية 1 – قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه 2 – اعادة الملف لمرجعه